Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وحكم البعض كالكلِّ، فلو كتب بعضه منفردًا (¬١)؛ لم يَجُز مسُّه وإن لم يُسمَّ مصحفًا.

نعم، في مسِّ الصبيان ألواحَهم (¬٢)، وفي رواية ذكرها القاضي: والمصحف، ومسِّ الدراهم المكتوب عليها القرآن (¬٣)، وثوب طُرِّز به؛ روايتان، أظهرهما: الجواز؛ لمسيس الحاجة إليه (¬٤).

وعُلم منه: أنَّ طهارة الخبث (¬٥) لا يشترط انتفاؤها، نعم يمنع من مسِّه بعضو نجس لا بغيره على المذهب.

والذميُّ لا يمَسُّه، لكن له نسخُه دون حمل ومَسٍّ.

وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابَته.

ولا يجوز مسُّه بعضو (¬٦) طهَّره حتَّى يُكملها.

مسائل:

الأولى: يُكره تحليته بذهب أو فضة؛ لتضييق النَّقدين.

وعنه: لا؛ كالضَّبَّة، وكتطييبه، نصَّ عليه (¬٧)، وكيسة (¬٨) الحرير، نقله الجماعة (¬٩)؛ لأنَّ ذلك قدر يسير.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 253 (SanadKitab #1262, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.