وحكم البعض كالكلِّ، فلو كتب بعضه منفردًا (¬١)؛ لم يَجُز مسُّه وإن لم يُسمَّ مصحفًا.
نعم، في مسِّ الصبيان ألواحَهم (¬٢)، وفي رواية ذكرها القاضي: والمصحف، ومسِّ الدراهم المكتوب عليها القرآن (¬٣)، وثوب طُرِّز به؛ روايتان، أظهرهما: الجواز؛ لمسيس الحاجة إليه (¬٤).
وعُلم منه: أنَّ طهارة الخبث (¬٥) لا يشترط انتفاؤها، نعم يمنع من مسِّه بعضو نجس لا بغيره على المذهب.
والذميُّ لا يمَسُّه، لكن له نسخُه دون حمل ومَسٍّ.
وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابَته.
ولا يجوز مسُّه بعضو (¬٦) طهَّره حتَّى يُكملها.
مسائل:
الأولى: يُكره تحليته بذهب أو فضة؛ لتضييق النَّقدين.
وعنه: لا؛ كالضَّبَّة، وكتطييبه، نصَّ عليه (¬٧)، وكيسة (¬٨) الحرير، نقله الجماعة (¬٩)؛ لأنَّ ذلك قدر يسير.