Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 254

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وقيل: يُكره للرِّجال لا النِّساء.

وقيل: يحرم، جزم به جماعة؛ ككتب العلم في الأصحِّ.

وقال ابن الزَّاغوني: كَتْبُه بذهب حرام؛ لأنَّه زخرفة، ويؤمر بحكِّه، فإن اجتمع منه ما يتموَّل؛ زكَّاه، قال أبو الخطَّاب: إن بلغ نصابًا.

وكره أحمد توسُّدَه، وفي تحريمه وجهان، وكذا كتب العلم التي (¬١) فيها قرآن، وفي معناه: التخطِّي، ورميُه بالأرض بلا وضعٍ ولا حاجةَ تدعو إلى ذلك.

ويحرم كَتْبه بحيث يُهان؛ كبول حيوان ونحوِه، وتجب إزالته، ويحرم دَوسُه، والمراد غير حائط المسجد.

قال في «الفصول» وغيره: يُكره أن يَكتب على حيطان المسجد ذِكْرًا وغيرَه؛ لأنَّ ذلك يشغَلُ المصلِّي ويلهيه.

ويدفن إذا بلي؛ لتعظيمه وصيانته.

وله نَقْطُه، وشَكْلُه، وكتابةُ الأعشار، والسُّور، وعدد (¬٢) الآيات في رواية.

وعنه: يستحبُّ نَقْطُه، وعلَّله أحمد: بأنَّ فيه منفعة النَّاس (¬٣)، واختاره أبو الحسين بن المُنادي (¬٤).

الثَّانية: يجوز تقبيله. وعنه: يستحب. ونقل جماعة الوقف (¬٥)، ولا يجعله على عينيه؛ لعدم النقل.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 254 (SanadKitab #1262, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.