Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 619

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

فإنْ وكَّلَ؛ مَلَكَ الآخَرُ عَزْلَهُ، ويَتَصَرَّفُ المعْزُولُ في قَدْر نَصِيبِهِ.

وعُلِمَ منه: أنَّه يَمْلِكُ التَّوكيلَ فيما لا يَتَوَلَّى مِثْلَه بِنَفْسِه.

الخامِسةُ: في الرَّهن والاِرْتِهانِ، والأصحُّ: أنَّه يَمْلِكُهما، زاد في «الشَّرح»: عند الحاجة؛ لأِنَّ الرَّهْنَ يُرادُ لِلإِيفاءِ، والاِرْتِهانَ يُرادُ لِلاِسْتِيفاء، وهو يَمْلِكُهما، فكذا ما يُرادُ لَهُما.

والثَّانِي: لَيسَ له ذلِكَ؛ لأِنَّ فِيهِ خَطَرًا.

وعلى الأوَّل: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يكونَ مِمَّنْ وَلِيَ العَقْدَ أوْ مِنْ غَيرِه؛ لِكَونِ القَبْضِ مِنْ حُقُوقِ العَقْد.

فلَوْ قال: اعْمَلْ بِرَأْيِك، وَرَأَى مصلحةً، جاز الكُلُّ؛ لأِنَّه فَوَّضَ إلَيهِ الرَّأْيَ في التَّصرُّف الذي تَقْتَضيهِ الشَّرِكة، فجاز كلُّ ما (¬١) هو من التِّجارَةِ.

تنبيهٌ: لم يَذكُرِ المؤلِّفُ السَّفَرَ بالمال، والأصحُّ: أنَّه يَمْلِكُه مع الأمْن، وفِيهِ روايةٌ صحَّحَها الأَزَجِيُّ.

وإن سافَرَ والغالِبُ العَطَبُ؛ ضَمِنَ، ذَكَرَه أبو الفَرَجِ، وظاهِرُ كلامِ غَيرِه: فيما لَيسَ الغالِبُ السَّلامةَ.

وذَكَرَ جماعةٌ: أنَّه يَتَّجِرُ وَلِيُّ الْيَتِيمِ بِمالِه مَوضِع أمْنٍ، فإنْ لم يَعلَما بِخَوفِه، أو بِفَلَسِ مُشْتَرٍ؛ فلا ضَمانَ، ذَكَرَه أبو يَعْلَى الصَّغيرُ.

فَرْعٌ: إذا ادَّعَى هَلاكَهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ؛ صُدِّقَ فِي الأَصَحِّ، وإنْ كانَ بِسَبَبٍ ظاهِرٍ؛ لم يَضْمَنْه إذا أقام بيِّنةً به، ويَحْلِف معها أنَّه هَلَكَ به، ويُصدَّق مُنكِرُ الخِيانَةِ.

وإنْ (¬٢) قال لِمَا بِيَدِه: هذا لِي، أوْ لَنَا، أو اشْتَرَيتُه مِنْهَا لِي، أوْ لَنَا؛ صُدِّقَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 619 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.