Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 621

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

يجوز بَيعُ الدَّين، فَعَلَيهَا: لو تَقاسَما ثمَّ تَوَى (¬١) بعضُ المالِ؛ رَجَعَ الذي تَوَى (¬٢) مالُه على الآخَرِ.

والثَّانيةُ، ونَقَلَها حَرْبٌ (¬٣)، وقَدَّمها في «الرِّعاية»: الجَوازُ؛ لأِنَّ الاِخْتِلافَ لا يَمنَع (¬٤) القِسْمةَ؛ كاخْتِلافِ الأعْيان، فَعَلَيها: لا رُجوعَ إذا أَبْرَأَ كلٌّ مِنْهُما صاحِبَه.

وأَطْلقَهما في «الفروع» إذا كان في ذِمَمٍ لا ذِمَّةٍ واحدةٍ؛ لأِنَّه لا تُمْكِنُ (¬٥) القِسمةُ، وهي إفرازٌ، ولا يتصور (¬٦) فِيهَا.

فَعَلَى الأوَّلِ: إنْ تَكَافَأَتْ؛ فَقِياسُ المذْهَبِ مِنَ (¬٧) الحَوالة على مَلِيءٍ وُجوبُه، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٨).

(وَإِنْ أَبْرَأَ مِنَ الدَّيْنِ)، أوْ أجَّلَ ثَمَنَ المبِيعِ في مُدَّة الخِيارِ؛ (لَزِمَ فِي حَقِّهِ)؛ لأِنَّه تبرُّعٌ، (دُونَ صَاحِبِهِ)؛ لأِنَّه لَيسَ من التِّجارَةِ، وكالصَّدقةِ.

(وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ)؛ أيْ: يَلزَمُ المقِرَّ دُونَ صاحِبِهِ على المذْهَبِ، سَواءٌ أَقَرَّ بدَينٍ أوْ عين (¬٩)؛ لأِنَّ شَرِيكَه إنَّما أذِنَ له في التِّجارَةِ، ولَيسَ الإقرارُ داخِلاً فِيهَا.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ)؛ لأِنَّ له أنْ يَشْتَريَ نَساءً،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 621 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.