Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 622

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

وهو إقرارٌ بِبَقاءِ الثَّمَن، قالَهُ ابنُ المنجَّى، وفيه شَيءٌ، وعلَّله في «الشَّرح»: بأنَّ له أنْ يَشْتَرِيَ مِنْ غَيرِ أنْ يُسَلِّمَ الثَّمَنَ في المجْلِس، فلو لم يُقبَلْ إقْرارُه؛ لَضاعَتْ أمْوالُ النَّاس، وامْتَنَعوا من مُعامَلَته؛ لأِنَّ ذلِكَ مِمَّا يُحتاجُ إلَيهِ؛ كالإقْرارِ بالعَيب.

وقيَّدَه في «الرِّعاية» في الإقْرارِ، و «الفُروع»: قَبل الفُرقةِ بَينَهما، لا بعدها.

مسألةٌ: أقرَّ غَريمٌ لهما بدَينٍ عِنْدَ حاكِمٍ، فطلب (¬١) أحدُهما حَبْسَه، ومَنَعَ الآخَرُ مِنْهُ؛ فَفِي وُجوبِ حَبْسِه رِوايَتانِ، قاله في «المستوعب» وغَيره.

تنبيهٌ: إذا كان بَينَهما دَينٌ مُشْتَرَكٌ بإرْثٍ أو إتْلافٍ، قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين: أو ضَريبةٍ سَبَبُ اسْتِحْقاقِها واحِدٌ (¬٢)، فَلِشَرِيكِهِ الأخذُ مِنْ الغَرِيمِ ومِن القابِضِ، جَزَمَ به الأكْثَرُ؛ لأِنَّهما سَواءٌ في الملْكِ، وظاهِرُه: ولو أخْرَجَهُ القابِضُ بِرَهْنٍ أوْ قَضاءِ دَينٍ؛ كالمقْبوضِ بِعَقْدٍ فاسِدٍ.

وعنه: يَختَصُّ به، وقاله جماعةٌ منهم: أبو العالِيَةِ وابنُ سِيرِينَ، كما لو تَلِفَ المقبوضُ في يَدِ قابِضِه؛ تَعيَّنَ حقُّه فِيهِ (¬٣)، ولم يَرجِعْ على الغَرِيمِ؛ لِعَدَم تَعَدِّيهِ.

وإنْ كانَ بعَقْدٍ، أوْ بَعْدَ تَأْجِيلِ شَرِيكِه حَقَّه، فوجْهانِ:

أحدُهما: له المشارَكةُ؛ كالمورُوث.

والثَّاني: لا؛ لأِنَّه مُسْتَقِلٌّ بالعَقْد على نَصِيبِه، فهو كالمنفَرِدَينِ.

(وَ) يَجِبُ (عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَوَلَّى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلاَّهُ؛ مِنْ نَشْرِ الثَّوْبِ، وَطَيِّهِ، وَخَتْمِ الْكِيسِ، وَإِحْرَازِهِ)، وقَبْضِ النَّقْد؛ لأِنَّ إطْلاقَ الإذْن يُحمَلُ على العُرْف، وهو يَقْتَضِي أنَّ مِثْلَ هذه الأمورِ يتولاَّها بِنَفْسِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 622 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.