Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 638

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ)؛ أيْ: بِغَيرِ إذْنِه؛ لأِنَّ فيه ضَرَرًا، ولا حَظَّ للتِّجارَةِ فِيهِ؛ إذْ هِيَ مَعْقودةٌ للرِّبْح حقيقةً أوْ مَظِنَّةً، وهُمَا مُنْتَفِيانِ هُنَا.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ صَحَّ) الشِّراءُ في ظاهِرِ كلامِ أحمدَ (¬١)؛ لأِنَّه مالٌ مَتَقَوِّمٌ قابِلٌ للعُقود، فصحَّ شراءُ العامل؛ كما لو اشترى (¬٢) مَنْ نَذَرَ ربُّ المال حُرِّيَّتَه إذا مَلَكَه، (وَعَتَقَ)؛ أيْ: على ربِّ المالِ؛ لأِنَّه (¬٣) مَلَكَهُ، وذلِكَ (¬٤) مُوجِبٌ للعِتْق، وتَنْفَسِخُ فيه المضارَبةُ، (وَضَمِنَ) العامِلُ (ثَمَنَهُ)؛ لأِنَّ التَّفْريطَ مِنْهُ.

(وَعَنْهُ: يَضْمَنُ قِيمَتَهُ)؛ لأِنَّ الملْكَ ثَبَتَ فيه ثُمَّ تَلِفَ، أشْبَهَ ما لو أتْلَفَه بفِعْله.

(عَلِمَ) أنَّه يَعْتِقُ بالشِّراءِ، (أَوْ لَمْ يَعْلَمْ) على المذْهَبِ؛ لأِنَّ الإتْلافَ الموجِبَ للضَّمان لا فَرْقَ فِيهِ بَينَ العِلْم والجَهْل.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ؛ لَمْ يَضْمَنْ)؛ لأِنَّه مَعْذُورٌ؛ إذِ التَّلَفُ حَصَلَ لِمَعْنًى في المبيع (¬٥)، ولم يَعْلَمْ به، فلم يَضْمَنْه؛ كما لو اشْتَرَى مَعِيبًا لم يَعلَمْ عَيْبَه فتَلِفَ به.

وفي «الشَّرح»: ويَتَوَجَّهُ: ألاَّ يَضْمَنْ وإنْ عَلِمَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 638 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.