Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 643

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

والأصحُّ المنْعُ (¬١)؛ لأِنَّ ملْكَ السَّيِّد لم يَزُلْ عنه، واسْتِحْقاقَ انْتِزاع ما في يَدِه لا يُوجِبُ زوالَ الملْكِ؛ كالمفْلِس.

(وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّه ملْكٌ لغَيره، فصحَّ شِراؤه كالأجنبيِّ، إلاَّ أنَّ مَنْ عَلِمَ مَبْلَغ شَيءٍ لم يَبِعْه صُبْرةً، وإلاَّ جاز بكَيله أو وزْنِه.

ونقل حنبلٌ: المنْعَ في غَيرِ مَكِيلِ أو مَوْزونٍ (¬٢)، وعلَّله في «النِّهاية»: بعَدَم التَّعْيِين فيهما.

(وَإِنِ اشْتَرَى الْجَمِيعَ؛ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِ)؛ لأِنَّه ملْكُه، (وَفِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ؛ وَجْهَانِ) مَبْنِيَّان على تفريق الصَّفْقَة، والمذهَبُ: صحَّتُه.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَصِحَّ فِي الْجَمِيعِ)؛ بِناءً على صحَّة شراء ربِّ المال من مال المضارَبة.

(وَلَيْسَ لِلْمُضَارَبِ نَفَقَةٌ)؛ لأِنَّه دَخَلَ على أنَّه يَسْتَحِقُّ من الرِّبح شَيئًا، فلم يَسْتَحِقَّ غَيرَه؛ إذ لو اسْتَحَقَّها لَأفْضَى إلى اخْتِصاصه به، حَيثُ لم يَربَحْ سِوَى النَّفقة، (إِلاَّ بِشَرْطٍ)، نَصَّ عليه (¬٣)؛ كوَكِيلٍ، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أو عادةٍ (¬٤)، ولأِنَّ في تَقْديرِها قَطْعًا للمنازَعة.

(فَإِنْ شَرَطَهَا (¬٥) لَهُ)، قال أحمدُ في رواية الأثرم: أَحَبُّ إلَيَّ أنْ يَشْتَرِطَ نفقةً محدودةً (¬٦)، وله ما قُدِّر له من مأكولٍ، وملبوسٍ، ومركوب (¬٧)، وغيره،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 643 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.