Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 644

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

(وَأَطْلَقَ)؛ صحَّ، نَصَّ عليه (¬١)؛ (فَلَهُ جَمِيعُ نَفَقَتِهِ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَلْبُوسِ بِالْمَعْرُوفِ)؛ لأِنَّه كذلِكَ تَجِبُ (¬٢) لِمَنْ تَجِبُ عليه نفقتُه، ونَصَّ أحمدُ: أنَّه يَسْتَحِقُّ المأكولَ فقطْ، إلاَّ أنْ يَطُولَ سَفَرُه (¬٣)، ويَحتاجَ إلى تجديدِ كِسْوةٍ، فإنَّه يَجُوزُ (¬٤)، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

ونَقَلَ حنبلٌ: يُنْفِقُ على مَعْنَى ما كان يُنْفِقُ على نفسه، غير مُتَعَدٍّ بالنَّفَقة، ولا مضر (¬٥) بالمال (¬٦)، ولم يَذْهَب إلى تَقْدِيرها؛ لأنَّ (¬٧) الأسْعارَ تَخْتَلِفُ (¬٨).

(فَإِنِ اخْتَلَفَا؛ رُجِعَ فِي الْقُوتِ إِلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَفِي الْمَلْبُوسِ إِلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ)، وقاله أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّه العادةُ، فيَنصرِفُ الإطْلاقُ إليه، كما انْصرَف إليه في الإطْعام في الكفَّارة.

والأَوْلَى: أنْ يُرجَعَ فِيهِما إلى قُوتِ مِثْلِه، ومَلْبُوسِ مِثْلِه؛ كالزوجة (¬٩)، جَزَمَ به في «المحرَّر».

مسألةٌ: لو كان معه مُضارَبةٌ ثانيةٌ، أو مالٌ لنفسه؛ فالنَّفقةُ على قَدْر المالَينِ، إلاَّ أن يَشرِط أحدهما النَّفقةَ من ماله مع عِلْمِه بذلِكَ.

فلو لَقِيَه بِبَلَدٍ (¬١٠) أذِنَ في سَفَرِه إلَيهِ، وقد نَضَّ المالُ؛ فله نفقةُ رُجوعِه في وجْهٍ، وجَزَمَ في «الشَّرح» بخِلافِه؛ لأِنَّه إنَّما يَسْتَحِقُّه ما دامَ في القِراض، وقد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 644 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.