Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 645

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

زال فزالتْ.

(وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسَرِّي، فَاشْتَرَى) من مال المضارَبة (جَارِيَةً؛ مَلَكَهَا)؛ لأِنَّ ربَّ المال قد أذِنَ له في التَّسَرِّي، والإذْنُ فِيهِ يَسْتَدْعِي الإذْنَ في الوَطْء؛ لأِنَّ البُضْعَ لا يُباحُ إلاَّ بِملْكٍ أو نكاح (¬١)، (وَصَارَ ثَمَنُهَا قَرْضًا) في ذِمَّته؛ (نَصَّ عَلَيْهِ (¬٢)؛ لأِنَّ ربَّ المال لم يُوجَدْ منه ما يَدُلُّ على تبرُّعه به (¬٣)، فوجب كَونُه قَرْضًا؛ لأِنَّه المتَيَقَّنُ، ونقل يعقوبُ اعْتِبارَ تَسْمِيةِ ثَمَنِها (¬٤).

وعنه: له التَّسرِّي (¬٥) بإذْنه؛ أيْ: تكون (¬٦) ملْكًا له مَجَّانًا.

واختار أبو بكرٍ الأوَّلَ، وهو عند القاضي روايةٌ واحدةٌ.

تنبيهٌ: إذا وَطِئَ جاريةً من المال؛ عُزِّرَ، نَصَّ عليه (¬٧)، وقيل: يُحَدُّ قبل الرِّبْح، ذَكَرَه ابنُ رَزِينٍ، وذَكَرَ غَيرُه: إن ظَهَرَ رِبْحٌ عُزِّرَ، ويَلْزَمُه المهْرُ، وقِيمتُها إنْ أَوْلَدَها، وإلاَّ حُدَّ عالِمٌ، ونَصُّه: يُعزَّرُ (¬٨)، ويُسقَطُ من المهر والقِيمة قَدْرُ حقِّ العامِلِ.

ولَيس لِربِّ المال وَطْءُ الأَمَة، ولو عدِم الرِّبحَ؛ لأِنَّه يَنقُصها إنْ كانَتْ بِكْرًا، أوْ يُعرِّضُها للخروج من المضارَبة والتَّلَف، فإنْ فَعَلَ؛ فلا حَدَّ عليه، فإنْ (¬٩) أحْبَلَها؛ صارتْ أُمَّ وَلَدٍ له، وهو حُرٌّ؛ لأِنَّها ملْكُه، وتَخْرُج من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 645 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.