Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 654

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَالْعَامِلُ أَمِينٌ)؛ لأِنَّه مُتصرِّفٌ (¬١) في مالِ غَيرِه بإذْنِه، لا لِمَحْض مَنفَعَتِه، فكان أمينًا كالوَكِيل، بخِلافِ المسْتَعِير، فإنَّه قَبَضَه لِمنفَعَتِه (¬٢) خاصَّةً.

(وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلَاكٍ وَخُسْرَانٍ)؛ لأِنَّ تأْمينَه يَقْتَضِي ذلك، ولأِنَّه مُدَّعًى عليه، وهو يُنكِرُه، والقَولُ قَولُ المنكِر مع يمينه، وكما يُقبَلُ قَولُه في قَدْر رأس المال إجْماعًا، ذَكَرَه ابنُ المنذِرِ (¬٣).

وذَكَرَ الحُلْوَانِيُّ فيه رواياتٍ؛ كَعِوَض كِتابَةٍ.

والثَّالِثةُ: يَتَحالَفانِ.

وجزم أبو محمَّدٍ الجَوْزيُّ: بقول ربِّ المال.

(وَمَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِلْقِرَاضِ)؛ لأِنَّ الاِخْتِلافَ هنا في نِيَّته، وهو أعْلَمُ بها، فقُبِلَ قَولُه فيما نواه؛ كنِيَّة الزَّوج في كِتابَةِ (¬٤) الطَّلاق.

فلو اشترى شَيئًا، فقال المالِكُ: كنتُ نَهيتُكَ عن شرائه، فأنكره العامِلُ؛ قُبِل قَولُه؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُ النَّهْيِ، وكما يُقْبَلُ قَولُه في أنَّه رَبِحَ أمْ لَا.

(وَمَا (¬٥) يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ (¬٦)، أو تفريطٍ؛ لِمَا ذَكَرْنَا.

(وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ) مع يَمِينِه (فِي رَدِّهِ إِلَيْهِ)، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لأِنَّه قَبَضَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 654 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.