Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 653

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

وإن مات وصِيٌّ، وجُهِلَ بقاءُ مال مَوْلِيِّهِ؛ قال في «الفروع»: (فيتوجَّه كذلك، قال شيخنا: هو (¬١) في تَرِكَتِه) (¬٢).

مسألةٌ: إذا مات ربُّ المال؛ مُنِع المضارَبُ من البيع والشِّراء إلاَّ بإذن الوارث، نَصَّ عليه (¬٣)، وظاهِرُه: بقاءُ العامل على قِراضه؛ لأِنَّه إتمامٌ له، لا ابْتِداءُ قراض (¬٤).

وحكى القاضي وجْهًا، وفي «المغني»: وهو (¬٥) أقْيَسُ: بطلانه؛ لأِنَّ القِراضَ قد بَطَلَ بالموت، وهذا ابْتداءُ قِراضٍ على عُروضٍ، نعم؛ لو كان ناضًّا؛ كان ابتداءَ قِراضٍ، والرِّبحُ مُشْترَكٌ بينهما.

وقال القاضي: للعامل البيعُ حتَّى يَنِضَّ المالُ ويَظْهَر الرِّبحُ، إلاَّ أنْ يختارَ ربُّ المال تقويمَه ودَفْعَ الخصومة؛ فله ذلِكَ، وعليه يُحمَلُ كلامُ أحمدَ.

وإن أراد المضاربة (¬٦)، والمالُ عَرْضٌ؛ فمُضارَبةٌ مُبْتَدأةٌ.

وإنْ مات العامِلُ، أو جُنَّ، فإنْ كان المالُ ناضًّا؛ جاز، وكذا إنْ كان عَرْضًا في قولٍ.

ولو أراد المالِكُ تقريرَ وارِثِه؛ فمُضارَبةٌ مبتدَأةٌ.

ولا يَبِيعُ عَرْضًا بلا إذْنِه، فَيَبِيعُهُ حاكِمٌ، ويَقْسِمُ الرِّبحَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 653 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.