Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 652

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

المضارَب (¬١)، فيما (¬٢) يوجد (¬٣) منه يَحدُث على ملْكِ العامِلِ، ولا يُزاحَم به أصحابُ الوصايا؛ لأِنَّه لو أقْرَضَ المالَ كان (¬٤) الرِّبْحُ كلُّه للمُقْتَرِضِ، فبعضه أَوْلَى، بخلاف ما لو حابَى الأجيرَ في الأجر، فإنَّه يُحتَسَب بالمحاباة من ثُلُثه؛ لأِنَّ الأجرَ يؤخَذُ من ماله.

(وَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ)؛ أيْ: إذا ماتَ ربُّ المال؛ لأِنَّه يَمْلِكُ الرِّبحَ بالظُّهور، فكان شريكًا فِيهِ، ولأِنَّ حقَّه متعلِّقٌ بعَين المال لا الذمة (¬٥)، فكان مقدَّمًا على ما يتعلَّق بالذِّمَّة كالجِناية، أو يُقالُ: حقُّه متعلِّقٌ بالمال قَبْلَ الموت، فكان أسْبَقَ، فقُدِّم كالرَّهن.

فرعٌ: إذا شُرِط في المزارَعة والمساقاة أكثرُ من أجرة (¬٦) المِثْل؛ فَقِيلَ مِثْلُها؛ لأِنَّ الثَّمرة تَخرُج عن ملْكهما كالرِّبح، وقيل: من ثُلُثِه كالأجير.

(وَإِنْ مَاتَ الْمُضَارَبُ)، نَصَّ عليه (¬٧)، وعنه: غَيرَ فَجْأَةٍ، (وَلَمْ يُعْرَفْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ)؛ أيْ: جُهِلَ؛ (فَهُوَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ)؛ أيْ: صاحبُه أسْوةُ الغُرَماء؛ عمَلاً بالأصل، ولأِنَّه لمَّا أخْفاهُ ولم يُعيِّنه؛ فكأنَّه غاصِبٌ، فيتعلَّق بذمَّته، وكما لو جُنَّ جُنونًا مُطْبِقًا مأْيُوسًا من بُرْئه، ذَكَرَه في «الرِّعاية الكبرى».

(وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَةُ)؛ لاِسْتِوائهما في المعْنَى.

والأصحُّ: أنَّها في تَركَته. وفيها في «التَّرغيب»: إلاّ أنْ يموتَ فَجْأةً، وزاد في «التَّلخيص»: أو يُوصِيَ إلى عَدْلٍ، ويَذكُر جنسَها؛ كقوله: قميصٌ، فلم يُوجَد.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 652 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.