Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 651

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ، فأخَّرَه حتَّى زالت الوَكالةُ.

وإذا لم يَلزَمْه؛ ففي استقراره بالفَسْخ وجْهانِ.

وذَكَرَ المؤلِّفُ وغيرُه: يَلزَمُه بِقَدْرِ رأسِ المال.

فَرْعٌ: إذا كان رأسُ المال دَنانِيرَ، فصار دراهمَ، أو بالعكس؛ فكعَرْضٍ، ذَكَرَه الأصْحابُ.

وقال الأَزَجِيُّ: إنْ قُلْنا هما شَيءٌ واحِدٌ، وهو قِيمةُ الأشياء؛ لم يَلْزَمْه، ولا فَرْقَ؛ لقيام كلِّ واحدٍ مقامَ الآخَر.

وإذا نَضَّ رأسُ المال؛ لم يَلزَم العامِلَ أنْ ينضَّ له الباقِيَ؛ لأِنَّه شَرِكَةٌ بَينَهُما.

ولو كان صِحاحًا، فنَضَّ قُراضَةً أو مُكسَّرةً؛ لَزِمَ العامِلَ ردُّها إلى الصِّحاح، فيَبِيعُها بصِحاحٍ، أو بِعَرْضٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيها به.

(وَإِنْ كَانَ دَيْنًا؛ لَزِمَ الْعَامِلَ تَقَاضِيهِ) مُطْلَقًا؛ أي: إنْ ظَهَر رِبحٌ أوْ لا؛ لأِنَّ المضارَبةَ تَقْتَضِي ردَّ المال على صِفَتِه، والدُّيونُ لا تَجرِي مَجْرَى النَّاضِّ، فَلَزِمَه ذلك؛ كما لو ظَهَرَ رِبْحٌ.

وقِيلَ: يَلزَمُه في قَدْرِه، ولا يَلْزَمُ وَكِيلاً.

وذَكَرَ أبو الفَرَجِ: يَلزَمُه ردُّه على حاله إنْ فَسَخَ بلا إذْنِه، قال: وكذا شَرِيكًا.

(وَإِنْ قَارَضَ فِي الْمَرَضِ)؛ صحَّ؛ لأِنَّه عَقْدٌ يَبْتَغِي (¬١) فيه الفَضْلَ، أشْبَهَ المعاوَضةَ؛ (فَالرِّبْحُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ)، ولا يَحْتَسِبُ به من ثُلُثِه، (وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ (¬٢) الْمِثْلِ)؛ لأِنَّ ذلِكَ غَيرُ مُسْتَحَقٍّ من مال ربِّ المال، وإنَّما حَصَلَ بعَمَل

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 651 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.