Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 656

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

«المستوعب» حَكَى بَعْدَ هذا: أنَّ ابن أبي موسى قال: ويتَّجه أن يكون القولُ قولَ ربِّ المال، فَظَنَّ بعضُهم أنَّه وجْهٌ، والفرق بينهما ظاهِرٌ؛ لأِنَّه لم يُوجَدْ في الإذْنِ في المقْدار قرينةٌ تَدُلُّ على صِدْق العامِلِ، والأصلُ يَنْفِي قولَه، فوجب العملُ به؛ لوجود مقتضاه، بخلاف الإذن في البيع نَساءً، فإنَّ فيه قرينةً تدلُّ على صِدْقِ العامل، فعارضت الأصلَ؛ إذ (¬١) عَقْدُ المضارَبة يَقْتَضِي الرِّبحَ، والنَّساءُ مَظِنَّتُه.

(وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ إِنِ ادَّعَى أُجْرَةَ الْمِثْلِ)، زاد في «المغني» و «الشَّرح» تَبَعًا لابْنِ عَقِيلٍ: أو ما يتغابَنُ النَّاسُ به؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُه، فلو ادَّعَى أكثرَ؛ قُبِلَ قَوْلُ ربِّ المال، كالزَّوجَينِ إذا اخْتَلَفا في الصَّداق.

(وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ (¬٢): رَبِحْتُ أَلْفًا ثُمَّ خَسِرْتُهَا، أَوْ هَلَكَتْ؛ قُبِلَ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّه أَمِينٌ، فقبل (¬٣) قَولُه؛ كالوَكِيل المتبرِّع.

(وَإِنْ قَالَ: غَلِطْتُ)، أوْ كَذَبتُ، أو نَسِيتُ؛ (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّه مُقِرٌّ، فلا يُقْبَلُ قَولُه في الرُّجوع عن إقْراره؛ كدَعْوَى (¬٤) اقْتِراضٍ تمَّم به (¬٥) رأسَ المال بعد إقْراره به لربِّ المال.

وعنه: يُقبَلُ؛ لَأَمانَتِه، ونَقَلَ أبو داودَ ومهنَّى: إذا أَقرَّ بِرِبْحٍ، ثُمَّ قال: إنَّما كنتُ أعطيك (¬٦) من رأس مالِكَ: يُصدَّقُ (¬٧)، قال أبو بَكْرٍ: وعَلَيهِ العملُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 656 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.