Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 663

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

الآخَر فالكسْبُ بَينَهما، نَصَّ عليه في روايةِ إسْحاقَ بنِ مَاهَانَ، قالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ (¬١)، واحْتَجَّ له الإمامُ: بحديثِ سَعْدٍ (¬٢).

وسَواءٌ تَرَكَ العَمَلَ لِعُذْرٍ أو غَيرِه، وهو الأصحُّ فيه.

(فَإِنْ طَالَبَهُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ)؛ لأِنَّهما دَخَلَا على أنْ يَعْمَلا، فإذا تعذَّر العَمَلُ بنفسه؛ لَزِمَه أنْ يُقِيمَ مَقامَه تَوفِيَةً للعَقْد ما يَقْتَضِيهِ، فإنِ امْتَنَع فَلِلآْخَرِ الفَسْخُ.

فَرْعٌ: تَصِحُّ شَرِكَةُ شُهودٍ، قالَه الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين، ولأِحدهما أَنْ يُقِيمَ مَقامَه إنْ كان على عَمَلٍ في الذِّمَّة، وإنْ كانَ الجُعْلُ على شهادته بِعَينه؛ فالأصحُّ: جَوازُه (¬٣).

ومُوجِبُ العَقْد المطْلَق: التَّساوِي في العَمَل والأَجْر، ولو عَمِلَ أكثرَ ولم يَتَبرَّعْ؛ طالب (¬٤) بالزِّيادة.

وكذا الخلافُ في شَرِكَة الدَّلاَّلِينَ، وجَزَم في «التَّرغيب» وغيره، وهو الأشهرُ: بِعَدَم صِحَّتِها؛ لأِنَّه لا بُدَّ فيها من وكالةٍ، وهي على هذا الوجْهِ لا تَصِحُّ (¬٥)، كآجِرْ دابَّتَكَ والأُجْرةُ بَينَنَا.

(وَإِنِ (¬٦) اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَحْمِلَا (¬٧) عَلَى دَابَّتَيْهِمَا وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ الحَمْلَ في الذِّمَّة، وهو نَوعُ اكْتِسابٍ، والدَّابَّتانِ آلَتانِ أشْبَهَا الأداةَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 663 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.