Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 14

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة

(فَإِنْ أَبَى)؛ لم يُجْبَرْ (¬١)؛ لأِنَّ الوارث لا يَلزَمُه من الحقوق التي على مَورُوثه إلاَّ ما أمْكَنَ دَفْعُه من تَرِكَتِه، والعملُ ليس كذلك، (اسْتُؤْجِرَ)؛ أي: استأْجَرَ الحاكِمُ (عَلَى الْعَمَلِ مِنْ تَرِكَتِهِ)؛ لأِنَّ العملَ كان عليه، فوَجَبَ أنْ يتعلَّق بِتَرِكَتِه؛ كسائر ما عليه.

(فَإِنْ تَعَذَّرَ)؛ أي: الاِسْتِئْجارُ، بأنْ لا تَرِكَةَ له؛ (فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ)؛ لأِنَّه اسْتِيفاءُ (¬٢) المعْقُودِ عليه، فَثَبَتَ له الفَسْخُ، كما لو تعذَّر ثَمَنُ المبِيعِ قَبْلَ قَبْضِه.

(فَإِنْ فُسِخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ؛ فَهِيَ بَيْنَهُمَا)؛ لأِنَّها حَدَثَتْ على ملْكَيهِما، وكالمضارَبةِ إذا انْفَسَخَتْ بعْدَ ظُهور الرِّبْح، فيُباعُ من نصيب العامِل ما يُحتاجُ إليه لأِجْرِ ما بَقِيَ من العمل، وإنِ احْتِيجَ إلى بَيع الجميعِ بِيعَ.

ثُمَّ إنْ كانت الثَّمرةُ قد بَدَا صلاحُها؛ خُيِّرَ المالِكُ بَينَ البَيع والشِّراء، فإن اشترَى نَصيبَ العامِل؛ جازَ، وإن اخْتار (¬٣)؛ باعَ نَصيبَه، والحاكِمُ نَصيبَ العامِلِ، وبقيَّةُ العمل عليهما، وإنْ أبى؛ باع الحاكِمُ نَصيبَ عامل (¬٤) فقطْ، وما يَلزَمه يستأْجِرُ عنه، والباقِي لورَثَتِه. وإنْ لم يَبْدُ صلاحُها؛ خُيِّر المالِكُ.

فإنْ بِيعَ لأِجْنَبيٍّ؛ لم يُبَعْ إلاَّ بِشَرْطِ القَطْعِ.

ولا يُباعُ نَصيبُ عامِلٍ وحدَه، وفي شراء المالِك له، واسْتِحْقاق الميت أُجْرةً؛ وجْهانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 14 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.