Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 261

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وعنه: بلى. وعنه: إن وجد لذَّةَ الإنزال.

فعلى الأوَّل: إن خرج لشهوة اغتسل في الحال، وإلَّا فروايتا الانتقال، والمنصوص: أنَّه يجب (¬١)؛ لئلَّا يلزم انتقال منيٍّ وخروجه من غير اغتسال.

وعُلم ممَّا تقدَّم: أنَّه إذا وطئ دون الفرج، فدبَّ منيُّه فدخل فرج المرأة، ثمَّ خرج، أو وطِئ في الفرج، ثمَّ خرج من فرجها بعد غسلها، أو خرج ما استدخلته بقُطْنة أو غيرها، ولم يَنزِل منيُّها، قال ابن حمدان: أو خرج ما دخَلَه من منِيِّ امرأةٍ بسِحاق؛ فإنه لا يجب على المنصوص (¬٢).

وفي الكلِّ وجهٌ.

مسألة: إذا انتبه بالِغٌ، أو من يُحتمل بلوغه، فوجد بلَلًا جهل أنَّه مَنِيٌّ؛ وجب على الأصحِّ؛ كمن ذكر معه حُلْمًا، نصَّ عليه (¬٣)؛ لحديث عائشة (¬٤)، رواه أحمد، واحتجَّ به (¬٥)، وغَسل بدنَه وثوبَه احتِيَاطًا، ولا يجب.

والثَّانية: لا يجب، ذكرها الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (¬٦)؛ لأنَّه يحتمل أن يكون منِيًّا أو مَذْيًا، وهو طاهر بيقين، فلا يزول بالشَّكِّ.

وإن وجده يقَظةً وشكَّ فيه؛ توضَّأ، ولا يلزمه غسل ثوبِه وبدَنِه.

وقيل: يلزمه حكم غير المَنِيِّ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمالُ: حكمهما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 261 (SanadKitab #1262, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.