Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وإن سبق نومه نظرٌ أو بردٌ أو ملاعَبةٌ؛ لم يجب، نصَّ عليه (¬١). وعنه: بلى. وعنه: إن ذكر معه حُلْمًا.

وإن تيقَّنه مَذْيًا؛ فلا.

وإن رأى منِيًّا بثوبٍ ينام فيه، وقال (¬٢) أبو المعالي والأَزَجِيُّ: لا بظاهره؛ لجوازه من (¬٣) غيره؛ اغتسل، ويعمل في الإعادة باليقين.

وإن كان ينام فيه هو وغيره (¬٤)؛ فلا (¬٥) على الأصحِّ.

(الثَّانِي: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ)؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأرْبَعِ، ثمَّ جهَدَها؛ فقد وجب الغسل» أخرجه البخاريُّ ومسلم، وزاد هو وأحمد: «وإن لم يُنزِل» (¬٦)، وفي حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ومسَّ الخِتانُ الخِتانَ؛ فقد وجب الغسل» رواه مسلم (¬٧).

وما روي عن عثمانَ وعليٍّ والزُّبير وطلحة (¬٨): أنَّه لا يجب إلَّا بالإنزال؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 262 (SanadKitab #1262, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.