وإن سبق نومه نظرٌ أو بردٌ أو ملاعَبةٌ؛ لم يجب، نصَّ عليه (¬١). وعنه: بلى. وعنه: إن ذكر معه حُلْمًا.
وإن تيقَّنه مَذْيًا؛ فلا.
وإن رأى منِيًّا بثوبٍ ينام فيه، وقال (¬٢) أبو المعالي والأَزَجِيُّ: لا بظاهره؛ لجوازه من (¬٣) غيره؛ اغتسل، ويعمل في الإعادة باليقين.
وإن كان ينام فيه هو وغيره (¬٤)؛ فلا (¬٥) على الأصحِّ.
(الثَّانِي: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ)؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأرْبَعِ، ثمَّ جهَدَها؛ فقد وجب الغسل» أخرجه البخاريُّ ومسلم، وزاد هو وأحمد: «وإن لم يُنزِل» (¬٦)، وفي حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ومسَّ الخِتانُ الخِتانَ؛ فقد وجب الغسل» رواه مسلم (¬٧).
وما روي عن عثمانَ وعليٍّ والزُّبير وطلحة (¬٨): أنَّه لا يجب إلَّا بالإنزال؛