غَدًا فَكِرَاؤُهَا عَشَرَةٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِهِ)، نَقَلَه عبدُ الله (¬١)، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه لا يُؤَدِّي إلى التَّنازُع.
(وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ)؛ لأِنَّه مَعْلُومٌ، (دُونَ الثَّانِي).
قال في «الشَّرح»: والظَّاهِرُ عن أحْمَدَ فَسادُ العقد (¬٢)، على قِياسِ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ، ثُمَّ قال: وقِياسُ حَدِيثِ عَلِيٍّ والأنصاريِّ صِحَّتُه (¬٣).
(وَإِنْ أَكْرَاهُ دَابَّةً عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ) في روايةِ أبي الحارِثِ (¬٤): (هُوَ جَائِزٌ)؛ لأِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ عِوَضًا مَعْلُومًا، فهو كما لَوِ اسْتَقَى كُلَّ دَلْوٍ بَتَمْرةٍ، ونَقَلَ عبدُ الله وابنُ (¬٥) منصورٍ نحوَه (¬٦).
(وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ فِي الْعَشَرَةِ وَحْدَهَا)؛ لأِنَّ المُؤْجَرَ الذي تُقابِلُه العَشَرَةُ مَعْلُومٌ دُونَ ما بَعْدَهُ؛ لأِنَّ مُدَّتَه غَيرُ مَعْلومةٍ فلم تصح (¬٧)، كما لو قال: