Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 54

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

بَيعُه؛ إجْلالاً لِكتابِ الله تعالَى وكلامِه عن المعاوَضَة به، فلم تَجُزْ (¬١) إجارتُه.

والثَّانِي: بَلَى؛ لأِنَّه انْتِفاعٌ مُباحٌ؛ كالإعارة وسائر الكُتُبِ، ولا يَلزَمُ مِنْ عَدَمِ البيع؛ عَدَمُ جَوازِ الإجارة؛ كالحُرِّ، والوقف، وأمِّ الوَلَد.

فَرْعٌ: يَصِحُّ نَسخُ المصحَف بأُجْرةٍ، نَصَّ عليه (¬٢)، فإنْ نَسَخَهُ ذِمِّيٌّ ولم يَحْمِلْه؛ فوجْهانِ.

(وَاسْتِئْجَارُ النَّقْدِ لِلتَّحَلِّي)؛ أيْ: لِتَحْلية امرأةٍ، (وَالْوَزْنِ)؛ لأِنَّه أمْكَنَ الاِنْتِفاعُ بها مع بَقاءِ عَينِها، وذَكَر جماعةٌ فيه: بأُجرةٍ من جِنْسه، (لَا غَيْرُ) من الإنفاق (¬٣) ونحوِه؛ لِمَا فيه من إذْهاب عَينِها، وبقاؤها شَرْطٌ.

(فَإِنْ أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ؛ لَمْ يَصِحَّ (¬٤) فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قالَهُ القاضِي، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الرِّعاية الكبرى»؛ لأِنَّ الإجارةَ تَقْتَضِي الاِنْتِفاعَ، وهو في النَّقْدَينِ إنَّما هُوَ بأعْيانِهما، وحِينَئِذٍ يَصيرُ قَرْضًا (¬٥)؛ لأِنَّه إذا أُطْلِق الاِنْتِفاعُ؛ حُمِل على المعْتاد.

(وَيَصِحُّ فِي الآْخَرِ)، قالَهُ أبو الخَطَّاب، وصحَّحه في «المغْنِي»؛ لأِنَّ العَقْدَ متى أمْكَنَ حَمْلُه على الصِّحَّة؛ كان أَوْلَى من إفْساده، (وَيُنْتَفَعُ بِهَا فِي ذَلِكَ)؛ أيْ: في الوَزْن والتَّحَلِّي؛ لأِنَّهُما هما اللذان حُمِلَ العَقْدُ عَلَيهِما، أشْبَهَ اسْتِئْجارَ الدَّارِ مُطْلَقًا، فإنَّه يَصِحُّ، ويُحْمَلُ على السُّكْنَى، وَوَضْعِ المتاع فيها.

(وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ وَلَدِهِ لِخِدْمَتِهِ)؛ كالْأَجْنَبِيِّ، وسائِرِ الأَقارِبِ غَيرِ الأبِ.

وله (¬٦) اسْتِئْجارُ مُسْلِمٍ لِعَمَلٍ مُباحٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 54 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.