Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وأنَّه لا فرق بين العالِم والجاهِل، فلو مكث زمانًا لم يصلِّ؛ احتاط (¬١) في الصَّلاة، ويعيد حتَّى يتيقَّن (¬٢)، نصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّه ممَّا اشتهرت به الأخبار، فلم يعذر بالجهل.

والطائِعِ والمُكرَهِ؛ لأنَّ موجب الطَّهارة لا يشترط فيه القَصد؛ كسَبْق الحدَث، والنَّائِمُ كاليقْظانِ.

(قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا) في المنصوصِ (¬٤)؛ لوُجود شرْطه، وقيل: على الواطِئ.

(مِنْ آدَمِيٍّ)؛ لما تقدَّم، وكلامه شامل للبالِغِ وغيرِه، قال الإمام أحمد: يجب على الصغيرِ إذا وَطِئ، والصغيرةُ إذا وُطِئتْ (¬٥)، مستدِلًّا بحديث عائشة، والأصحُّ: يلزمه إن أراد ما يتوقَّف على الغُسل أو الوضوء، أو مات (¬٦) قبل فعله (¬٧) شهيدًا.

لكنَّ القاضِيَ صرَّح بعدم الوجوب مستدلًّا بعدَم التَّكليف؛ كالحائض، وحمل كلام أحمد على الاستحباب.

وردَّه في «المُغْني»؛ لكونه صرَّح بالوجوب.

ولعلَّ الخلافَ لفظِيٌّ؛ إذْ مرادُه بالوجوب: اشتراطُه للصَّلاةِ ونحوِها، لا التَّأثيمُ بتأخيرِه، ومُرادُ القاضي بالاِستحباب: انتفاء إلزامه بذلك.

وشرَط بعضُهم لوجوبه: مجامعةَ مثله، وشرَط بعضُهم للذكر: ابنَ عشر،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 264 (SanadKitab #1262, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.