Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 60

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

كالمفْرَزِ، وكشريكه، وكما لو آجَرَه الشَّرِيكانِ مَعًا.

قال بعْضُ أصْحابِنا في طَرِيقَتِه: والصَّحيحُ صحَّةُ رَهْنِه، وإجارته، وهِبَتِه، ولا خِلافَ في صحَّةِ بَيعِه عِنْدَ الأَرْبَعةِ (¬١)، وفيه خِلافٌ، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ.

وهل (¬٢) إِيجارُ حَيَوانٍ ودَارٍ لاِثْنَينِ وهما لواحِدٍ، أو تَصِحُّ؟ فيه وَجْهانِ.

وكذا وصيَّتُه (¬٣) بمَنفَعَتِه، فلو كانت الدَّارُ لواحِدٍ، فآجَرَ نِصْفَها؛ صحَّ، ثمَّ إنْ آجَرَ الآخَرُ للأوَّل (¬٤)؛ صحَّ، وإن كان لغَيرِه؛ فوَجْهانِ.

فَرْعٌ: إذا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسِلِمًا للخِدْمة؛ لم يَجُزْ، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لأِنَّه حَبْسٌ يَتَضَمَّنُ إذْلالَ المسْلِم، فلم يَصِحَّ على الأصحِّ، بخِلافِ ما إذا آجَرَ نَفْسَه في عَمَلٍ مُعَيَّنٍ في الذِّمَّة؛ كالخِياطة، فإنَّه يَجُوزُ بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (¬٦).

فائدةٌ: إذا اسْتَأْجَرَ دِيكًا يُوقِظُه للصَّلاة؛ لم يَجُزْ، نَقَلَهُ إبْراهِيمُ (¬٧).

(الرَّابِعُ: اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ، وَلَا أَرْضٍ) سَبخَةٍ (¬٨) (لَا تُنْبِتُ للزَّرْعِ (¬٩)؛ لأِنَّ الإجارةَ عَقْدٌ على المنْفَعَةِ، ولا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ هذه المنفَعَةِ في هذه العَينِ، فلا تَصِحُّ إجارَتُها كالآبِقِ.

قال في «الموجز»: وحَمَامٍ لِحَمْلِ الكُتُب؛ لِتَعَذُّبِه، وفيه احْتِمالٌ، قال في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 60 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.