Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 75

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

مُباشَرتَه بنفسه؛ فلا عَمَلَ ولا اسْتِنابَةَ إذًا.

وفي «المغْنِي»: إنِ اخْتَلَفَ القَصْدُ فيه؛ كَنَسْجٍ؛ لم يَلْزَمْهُ ولا المكْتَرِي قَبولُه، وإنْ تعذَّرَ فله الفَسْخُ.

ويَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِ مَحَلِّ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ.

(وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ؛ كَقَوْلِهِ: اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ فِي يَوْمٍ)؛ لم يصح (¬١) في الأَشْهَر؛ لأِنَّ الجَمْعَ بَينَهُما يَزيدُ الإجارةَ غَرَرًا لا حاجةَ إلَيهِ؛ لأِنَّه قد يَفْرَغُ من العمل قَبْلَ انْقِضاء اليوم، فإن اسْتُعْمِلَ في بَقِيَّته؛ فقد زاد على ما وَقَعَ العَقْدُ عليه، وإن لم يَعْمَل؛ كان تارِكًا للعمل في بعضه، فهذا غَرَرٌ أمكن (¬٢) التَّحرُّزُ منه، ولم يُوجَدْ مِثْلُه في محلِّ الوِفاق، فلم يَجُزِ العَقْدُ معه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِحَّ)، هذا روايةٌ؛ لأِنَّ الإجارةَ مَعْقُودةٌ على العمل، والمدَّةُ إنَّما ذُكِرتْ للتَّعْجيل، فلا يَفْسُد العَقْدُ، وكجعالة (¬٣)، وفيها وَجْهٌ.

قال في «التَّبصِرة»: وإن اشْتَرط تعجيلَ العمل في أقصى (¬٤) مُمْكِنٍ؛ فله شَرطُه.

وعليها: إذا تَمَّ العملُ قَبْلَ انْقِضاء المدَّة؛ لم يَلزَمْه العملُ في بَقِيَّتها؛ كقضاء الدَّين قَبْلَ أجَلِه.

وإنْ مَضَت المدَّةُ قَبْلَ العمل؛ فللمُسْتَأْجِر الفَسْخُ، فإنْ رَضِيَ بالبقاء عَلَيهِ؛ لم يَكُنْ للآخَر الفَسْخُ، فإن اخْتارَ إمْضاءَ العَقْد؛ طالَبَه بالعمل فقطْ، كالمسْلِم إذا صَبَرَ عِنْدَ التَّعذُّر، وإن فَسَخَ قَبْلَ العمل؛ سَقَطَ الأجْرُ والعمَلُ، وإنْ كان

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 75 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.