(وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ)؛ أيْ: مُسْلِمًا؛ (كَالْحَجِّ)؛ أي: النِّيابة فيه، (وَالْأَذَانِ، وَنَحْوِهِمَا)؛ كإمامةِ صلاةٍ، وتعليمِ (¬١) قُرْآنٍ في المشهور؛ لِمَا رَوَى عُبادةُ قال: علَّمت ناسًا (¬٢) من أهل الصُّفَّة القرآنَ، فأَهْدَى لي رجلٌ منهم قَوسًا، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: «إنْ سرَّك أنْ يُقلِّدَكَ الله قَوسًا من نارٍ فاقْبَلْه» (¬٣)، وعن أُبَيِّ بن كَعْبٍ: أنَّه علَّم رجلاً سُورةً من القرآن، فأَهْدَى له خَمِيصةً أو ثَوبًا، فذَكَرَ ذلك للنبي ﷺ، فقال: «إنَّكَ لو لَبِسْتَها؛ ألْبَسَكَ اللهُ مكانَها ثَوبًا من نارٍ» رواهما الأثْرَمُ (¬٤)، ولأِنَّ مِنْ (¬٥) شَرْطِ هذه الأفعالِ كونَها قُرْبةً إلى الله تعالى، فلم يَجُزْ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 76 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.