Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 90

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

فيترتَّب (¬١) مُقْتَضاها.

فإنْ سَكَنَ الآجِرُ بعضَ المدَّة؛ فهل تَلْزَمُه (¬٢) أُجْرةُ المِثْل، أو بالقِسْط؟ على وَجْهَينِ.

(وَإِنْ حَوَّلَهُ الْمَالِكُ قَبْلَ تَقَضِّيهَا)؛ أيْ: تَقَضِّي المدِّةِ المعْقُودِ عَلَيهَا؛ (لَمْ يكَنُ لَهُ أُجْرَةٌ لِمَا سَكَنَ، نَصَّ عَلَيْهِ (¬٣)، وعليه الأصْحابُ؛ لأِنَّه لم يُسَلِّم له ما تَناوَلَه عَقْدُ الإجارة، فلم يَسْتَحِقَّ شَيئًا، كما لو اسْتأْجَره لِيَحْفِرَ له عِشْرينَ ذِراعًا، فحَفَرَ بَعْضَها وامْتَنَع من الباقي، أو لِيَحْمِلَ له كِتابًا إلى بلدٍ، فحَمَلَهُ بعْضَ الطَّريق.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّ لَهُ مِنَ (¬٤) الْأُجْرَةِ بِقِسْطِهِ)، وهو قَولُ أكثرِ الفُقَهاء؛ لأِنَّه اسْتَوفَى ملْكَ غَيره على وجْه المعاوَضَة، فَلَزِمَه عِوَضُه؛ كالمبِيع إذا اسْتَوْفَى بعضَه ومَنَعَه المالِكُ بَقِيَّتَه.

والأوَّلُ أَوْلَى.

تنبيهٌ: إذا (¬٥) أَبَى المؤْجِرُ تسليمَ ما آجَرَه، أو مَنَعَ مُسْتَأْجِرَه الاِنْتِفاعَ به كلَّ المدَّة؛ فله الفَسْخُ وجْهًا واحدًا، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح». وقيل: يَبطُل العَقْدُ مَجَّانًا.

وكذا إذا أكرى (¬٦) عبدَه للخدمة مدَّةً، وامْتَنَع من تمامها، أو آجَرَ نفسَه لبناء حائطٍ أو خِياطةٍ، وامْتَنَع من إتْمامِ العَمَل مع القُدْرة عليه.

(وَإِنْ هَرَبَ الْأَجِيرُ حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ؛ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ)؛ لأِنَّ المعْقُودَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 90 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.