Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 91

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

عليه يَفُوتُ بانْقِضائها، أشْبَهَ تَلَفَ العَينِ.

وظاهِرُه: أنَّها لا تَنْفَسِخُ قبل انْقِضائها، وصرَّح به في «المغْنِي»؛ لأِنَّ المدَّةَ إذا لم تَنْقَضِ؛ لم يَفُت المعْقُودُ عليه. وفيه شَيءٌ، فَقَدْ فات بَعْضُه.

(وَإِنْ كَانَتْ عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ)؛ كخياطة (¬١) ثَوبٍ، وبِناءِ حائطٍ، أوْ حَمْلٍ إلى مَوضِعٍ مَعْلومٍ؛ اسْتُؤْجِرَ من ماله مَنْ يَعْمَلُ العَمَلَ، فإنْ تعذَّر؛ (خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ)؛ لأِنَّه عَمَلٌ في الذِّمَّة ليس له مُدَّةٌ يَفُوتُ (¬٢) بِفَواتها.

وقيل: يَبطُلُ العَقْدُ، ولا أُجْرةَ له في زمن الهَرَب. وقيل: ولا قَبْلَه.

وحُكْمُ مَنْ آجر نَفْسَه مدَّةً وهَرَبَ، أو امْتَنَع من العمل؛ كذلك، وكذا لو آجَرَه دابَّةً ثُمَّ شَرَدَتْ.

(وَإِنْ هَرَبَ الْجَمَّالُ، أَوْ مَاتَ وَتَرَكَ الْجِمَالَ؛ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْجَمَّالِ) إنْ كان له مالٌ؛ لأِنَّ نَفَقَةَ الحَيَوَان واجِبةٌ على المالِكِ وهو غائبٌ، والحاكمُ نائبُه.

(أَوْ أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا) من ماله (¬٣) بالمعروف ليكون دَينًا عليه؛ لأِنَّه مَوضِعُ حاجةٍ، ولأِنَّ إقامةَ أمِينٍ غَيرِ المستأْجِر تَشُقُّ (¬٤)، ويتعذَّر مباشَرَتُه كلَّ وقْتٍ.

فإذا رجع، واختلفا في النَّفقة: فإن كان الحاكمُ قدَّرها؛ قُبِلَ قَولُ المستأْجِر فيها، وكذا إن كانت غيرَ مقدَّرةٍ، وكانت بالمعروف؛ لأِنَّه أمينٌ.

فإن لم يَجِدْ حاكِمًا، أوْ عَجَزَ عن اسْتِئْذانه؛ فله أن يُنفِقَ عليها، فإن نوى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 91 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.