Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 93

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

فإن دَفَعَه ليكْتَرِيَ لنفسه؛ جاز، وإن كان القرض من المكتري (¬١) جاز، وصار دَينًا في ذمَّة الجمَّال.

وإن كان العَقْدُ على مُعَيَّنٍ؛ لم يَجُزْ إبدالُه؛ لأِنَّ العَقْدَ تعلَّق بعَينه، فيُخَيَّرُ المكْتَرِي.

(وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا)؛ كدابَّةٍ نَفَقَتْ وعبدٍ مات؛ لأِنَّ المنفعةَ زالت بالكُلِّيَّة بِتَلَفِ المعْقُودِ عليه، فانْفَسَخَتْ؛ كتَلَفِ المبِيع قَبْلَ قَبْضِه، وله أحْوالٌ:

أحدُها: أنْ تَتْلَفَ العَينُ قَبْلَ قَبْضها، ولا خِلافَ في انفساخها (¬٢).

الثَّاني: أنْ تَتْلَفَ عَقِبَ قَبْضِها، وقَبْلَ مُضِيِّ مدَّةٍ لا أجْرَ لها (¬٣)، فتنفسخ أيضًا، ويَسْقُطُ الأجْرُ عند عامَّة الفقهاء.

الثَّالِثُ: أنْ تَتْلَفَ بَعْدَ مُضِيِّ بعضِ المدَّة؛ فتنفسخ (¬٤) فيما بَقِيَ من المدَّة خاصَّةً في الأصحِّ، كما لو اشْتَرَى صُبْرَتَينِ، فَقَبَضَ إحْداهما وتَلِفَت الأخرى بأمْرٍ سَماوِيٍّ قَبْلَ قَبْضِها.

ثمَّ إنْ كان أجر (¬٥) المدَّة متساوِيًا، وقد اسْتَوْفَى نصفَها؛ فعليه نِصْفُ الأجرة (¬٦).

وإنِ اخْتلف؛ بأنْ يكونَ أجْرُها في الصَّيف أكْثَرَ من الشِّتاء، أوْ بالعَكْس؛ فإنَّ الأجْرَ المسمَّى يُقَسَّط على ذلك، فإذا قيل: أجْرُها في الصَّيف يساوي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 93 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.