Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 94

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

مائة (¬١)، وفي الشِّتاء يُساوِي خَمْسينَ، وكان قد سَكَنَ الصَّيفَ؛ فعَلَيهِ بقَدْرِ ثُلُثَي المسمَّى.

وقيل: يَلزَمُه بحصَّته من المسمَّى.

(وَمَوْتِ الصَّبِيِّ الْمُرْتَضِعِ)؛ لأِنَّه تَعذَّرَ اسْتِيفاءُ المعْقُود عَلَيهِ لِكَونِ غَيرِه لا يَقومُ مَقامَه؛ لاِخْتِلافِهم في الرَّضاع، وقد يَدُرُّ اللَّبَنُ على وَلَدٍ دُونَ آخَرَ.

فإنْ كان مَوتُه عَقِبَ العَقْد؛ زالَت الإجارةُ مِنْ أصْلِها، ورَجَعَ (¬٢) المسْتَأْجِرُ بالأجْر كُلِّه، وإن كانَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ؛ رَجَعَ بحِصَّة ما بَقِيَ.

وكذا تَنْفَسِخُ (¬٣) بمَوت المرْضِعَة؛ لِفَوات المنْفَعَة بهلاك مَحَلِّها.

وعنه: لا تَنْفَسِخ (¬٤) بمَوتِها، اختارها (¬٥) أبو بَكْرٍ، ويَجِبُ (¬٦) في مالها أجْرُ مَنْ تُرْضِعُه تمامَ الوقْت؛ كالدَّين.

وجوابُه: بأنَّ المعْقُود عَلَيهِ هَلَكَ، أشْبَهَ هَلاكَ البَهيمةِ المسْتَأْجَرَةِ.

(وَمَوْتِ الرَّاكِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ (¬٧) مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ)؛ بِأَنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ، أوْ كان غائِبًا، كَمَنْ يَمُوتُ بطريقِ مكَّةَ، ويَتْرُكُ جَمَلَه، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ (¬٨): أنَّها تَنفَسِخُ فيما بَقِيَ؛ لأِنَّه قد جاء أمْرٌ غالِبٌ يَمنَعُ المسْتَأْجِرَ مَنْفَعَةَ العَينِ، أشْبَهَ ما لو غُصِبَتْ، ولأِنَّ بقاءَ العَقْد ضَرَرٌ في حقِّهما.

وظاهِرُه: أنَّها لا تَنفَسِخُ إذا كان له مَنْ يَقُومُ مَقامَه؛ لأِنَّ الاِسْتِيفاءَ غَيرُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 94 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.