Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 95

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

مُتَعذِّرٍ، وبه يَحصُلُ الجَمْعُ بَينَ هذا وبَينَ قَولِه: (ولا تَنْفَسِخُ بمَوتِ المُكْرِي ولا الْمُكْتَرِي) (¬١).

(وَانْقِلَاعِ الضِّرْسِ الذِي اكْتُرِيَ لِقَلْعِهِ، أَوْ بُرْئِهِ)؛ لِتَعذُّر اسْتِيفاءِ المعْقُود عليه كالموت، فإنْ لَمْ يَبْرَأْ، وامْتَنَعَ المسْتَأْجِرُ مِنْ قَلْعِه؛ لم يُجْبَرْ، (وَنَحْوِ هَذَا)؛ كاسْتِئْجارِ طَبيبٍ لِيُداوِيَه، فَبَرَأَ.

تنبيهٌ: ظاهِرُه: أنَّ المسْتَأْجِر إذا أتْلَفَ العَينَ؛ فإنَّها يَثْبُتُ فيها ما تقدَّمَ، ويَضْمَنُ ما أتلف (¬٢)، ومِثْلُه: جَبُّ المرأةِ زَوْجَها؛ فإنَّها تَضْمَنُ، ولها الفَسْخُ.

(وَإِنِ اكْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ، أَوْ أَرْضًا لِلزَّرْعِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا؛ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا مُقْتَضَى كلامِ الخِرَقِيِّ و «الوجيز»، وقَطَعَ به ابنُ أبي مُوسَى وغيرُه، واختاره المؤلِّفُ، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّ المقصودَ بالعَقْد قد فاتَ، أشْبَهَ ما لو تَلِفَ.

وقيل: ويَنفَسِخُ (¬٣) فِيمَا مَضَى.

(وَفِي الآْخَرِ: يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الْفَسْخِ)، صحَّحه في «التَّلخيص»، وقاله القاضِي في الدَّار؛ لِإمْكان الاِنْتِفاع بالعَرْصةِ (¬٤) بنَصْبِ خَيمةٍ، أوْ جَمْعِ حَطَبٍ، ونحوِ ذلك، أشْبَهَ نَقْصَ العَينِ.

أمَّا لو زالت منافِعُها بالكُلِّيَّة، أو الَّذي بَقِيَ فيها لا يُباحُ اسْتِيفاؤه بالعَقْد؛ كدابَّةٍ اسْتَأْجَرها للرُّكوب، فصارت لا تَصلُحُ إلاَّ للحَمْل؛ فإنَّه يَنْفَسِخُ العَقْدُ وجْهًا واحدًا.

وقال القاضِي في الأرض الَّذي انْقَطَعَ ماؤها: لا تَنْفَسِخُ الإجارةُ ويُخَيَّرُ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 95 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.