Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 96

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

فإنِ اخْتار المقامَ؛ لَزِمَه جميعُ الأجْر، وإن لم يَخْتَرِ الفَسْخَ ولا الإمضاءَ؛ إمَّا لِجَهْله بأنَّ له الفَسْخَ، أو لغَيرِ ذلك؛ فله الفَسْخُ.

فَرْعٌ: إذا آجَرَه أرضًا بلا ماءٍ؛ صحَّ، فإن أطْلَقَ؛ فاخْتار المؤلِّفُ صحَّتَها مع عِلْمِه بحالها، وقِيلَ: لا، كظنِّه (¬١) إمكانَ تَحْصيله.

وإن ظَنَّ وُجودَه بالأمْطار، وزيادة الأنْهار؛ صَحَّ، جَزَمَ به جماعةٌ؛ كالعِلْم، وفي «التَّرغيب» وغيره (¬٢): وجْهانِ.

(وَلَا تَنْفَسِخُ (¬٣) بِمَوْتِ الْمُكْرِي وَلَا المُكْتَرِي (¬٤)، نَصَّ عليه (¬٥)، وقالَهُ أكْثَرُ العلماء؛ لأِنَّها عَقْدٌ لازِمٌ، فلم تَنْفَسِخْ (¬٦) بمَوتِ العاقِد مع سلامة المعْقُود عَلَيهِ.

وعنه: تَنفَسِخُ بمَوتِ مُكْتَرٍ لا قائِمَ مَقامَهُ؛ كبُرْءِ ضِرْسٍ اكْترِي لقَلْعه؛ لأِنَّ استيفاء المنْفَعَة يَتَعذَّرُ بمَوتِه.

وجوابُه: بأنَّ المسْتَأْجِرَ قد مَلَكَ المنافِعَ، وأنَّ الأُجْرةَ قد مُلِكت عليه كاملةً وقْتَ العَقْد، ويَلزَمُهم: ما لو زوَّج أمَتَه ثُمَّ مات (¬٧).

وفي «الرِّعاية»: مَنِ اسْتُؤْجِر لحجٍّ أو عُمرةٍ فمات؛ بَطَلَ العَقْدُ.

وعنه: لا، بل وارِثُه كهُوَ.

وقيل: إن مات قَبلَ الإحرام؛ فلا أُجْرةَ له.

وقيل: له أجرةُ المثل لِمَا قَطَعَ من المسافة الواجب قَطْعُها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 96 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.