Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 97

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

وإن مات بَعْدَ الأركان؛ فله الأجرةُ، وعليه دمٌ لِمَا بَقِيَ، وإن عَمِلَ بَعْضَها؛ فله بقَدْر ما عَمِلَ، وعليه أُجْرةُ مَنْ يَعمَلُ الباقِيَ.

(وَلَا) تَنفَسِخُ (بِعُذْرٍ لِأًحَدِهِمَا، مِثْلَ أَنْ يَكْتَرِيَ لِلْحَجِّ فَتَضِيعَ نَفَقَتُهُ، أَوْ دُكَّانًا فَيَحْتَرِقَ مَتَاعُهُ)، في قَولِ الجَماهِير؛ لأِنَّه عَقْدٌ لا يَجُوزُ فَسْخُه لِغَيرِ عُذْرٍ، فلَمْ يَجُزْ لعُذْرٍ مِنْ غَيرِ المعْقُود عَلَيهِ؛ كالبَيع، ويُفارِقُ الإباقَ، فإنَّه عُذْرٌ في المعْقُود عَلَيهِ.

(وَإِنْ غُصِبَتِ الْعَيْنُ؛ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ)؛ لأِنَّ في عَدَمِ ثُبوت الخِيار تأْخِيرًا لِحَقِّه، ولأِنَّ تَعَذُّرَ الاِنْتِفاعِ بذلك مِنْ غَيرِ جِهَتِه عَيبٌ في المعْقُودِ عَلَيهِ، فَمَلَكَ الخِيَرَةَ به (¬١)، كالعَيبِ في المبِيعِ.

وحِينَئِذٍ: له الخِيارُ بَينَ الفَسْخِ والرُّجوع بالمسمَّى فِيمَا بَقِيَ من المدَّة، وبَينَ البَقاء على العَقْد ومُطالَبةِ الغاصِبِ بأُجْرةِ المِثْلِ.

ولم يَنْفَسِخِ العَقْدُ بمُجَرَّدِ الغَصْبِ؛ لأِنَّ المعْقُودَ عَلَيهِ لم يَفُتْ مُطْلَقًا، بل فاتَ إلى بَدَلٍ، وهو القِيمةُ، أشْبَهَ ما لَوْ أتْلَفَ الثَّمَرةَ المبِيعةَ آدَمِيٌّ قَبْلَ قَطْعِها.

وخرَّجَ أبو الخَطَّاب: الاِنْفِساخَ إنْ قِيلَ بِعَدَمِ ضَمانِ منافِعِ الغصب (¬٢).

وفي «الانتصار»: تَنْفَسِخُ تلك المدَّةُ، والأُجْرةُ للمُؤْجِر؛ لاِسْتِيفاء المنافِعِ على ملكه.

فلو غَصَبَها مالكها؛ فلا شَيءَ له مُطْلقًا، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣). وقيل: بلى؛ كغَصْبِ غَيرِه.

(فَإِنْ فُسِخَ؛ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى)، وكان الحكمُ فيه كما لو انْفَسَخَ العَقْدُ بتَلَفِ العَينَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 97 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.