Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

فَلَوْ كان فِيهم حِذْقُ الصَّنْعَة، وجَنَتْ أيْدِيهِم؛ بأنْ تَجاوَزَ الختَّانُ إلى بَعْض الحَشَفَة، أوْ تَجاوَزَ الطَّبِيبُ بقَطْع السِّلْعَةِ مَوضِعَها، أو بآلةٍ كالَّةٍ يَكْثُرُ ألَمُها؛ وجَبَتْ؛ لأِنَّ الإتْلافَ لا يختلف (¬١) ضَمانُه بالعَمْد والخَطَأ، وكما لو قَطَعَه ابْتِداءً.

وحَكَى ابنُ أبي موسَى: إذا ماتَتْ طِفْلةٌ من الخِتان؛ فدِيَتُها على عاقلة خاتِنَتِها، قَضَى به عمرُ بنُ الخَطَّاب (¬٢)، وأنَّه لو استأجر لِحَلْقِ رُؤُوسٍ يَومًا، فجَنَى عليها بجِراحةٍ؛ لا يَضْمن؛ كجِنايته في قِصارةٍ ونحوِها.

ويُعْتَبَرُ لِعَدَم الضَّمان في ذلك: إذْنُ مُكَلَّفٍ أَوْ وَلِيٍّ، وإلاَّ ضَمِنَ، واخْتارَ في «الهَدْيِ» لا يَضْمَنُ؛ لأِنَّه مُحْسِنٌ.

(وَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ)، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه إلاَّ ما رُوِيَ عن الشَّعْبِيِّ (¬٣)، فلَوْ جاء بجِلْدِ شاةٍ، وقال: هذا جِلْدُ شاتِكَ؛ قُبِل قَولُه.

وعنه: لا.

والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأِنَّه مُؤْتَمَنٌ على الحِفْظ، أشْبَهَ المودَعَ، ولأِنَّها عَينٌ قُبِضَتْ بحُكْمِ الإجارة، أشْبَهَت العَينَ المسْتَأْجَرةَ.

واقْتَضَى ذلك: أنَّ ما تَلِفَ بِتَعَدِّيهِ أنَّه ضامِنٌ له بغَيرِ خِلافٍ (¬٤)، وجَوازُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 106 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.