قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ: كذا في العِيد ونحوِه؛ لِقصَّةِ أبي بَكْرٍ، وقوله ﵇ له: «دَعْهُما فإنَّها أيَّامُ عِيدٍ» (¬١).
(وَلَا تَجُوزُ (¬٢) بِعِوَضٍ، إِلاَّ فِي الْإِبِلِ، وَالخَيْلِ (¬٣)، وَالسِّهَامِ)، كذا في «المحرَّر» و «الوَجِيز»، وأَبْدَلَ في «الفروع» السِّهامَ بِسلاحٍ، وهو أَوْلَى؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا سَبَقَ إلاَّ في نَصْلٍ، أوْ خُفٍّ، أوْ حافِرٍ» رواه الخمسةُ، ولم يَذكُرِ ابنُ ماجَهْ «أوْ نَصْلٍ»، وإسْنادُه حَسَنٌ (¬٤)، واخْتَصَّتْ هذه الثَّلاثةُ بأخْذِ العِوَضِ فِيهَا؛ لأِنَّها مِنْ آلات الحَرْب المأمورِ بتَعْليمِها وإحْكامِها.
وذَكَرَ ابنُ البَنَّاء وجْهًا: أنَّه يَجوزُ السَّبْقُ بالطُّيور المعَدَّةِ لأِخْبارِ الأعْداءِ.
وقد «صارَعَ النَّبيُّ ﷺ رُكانةَ على شِيَاهٍ (¬٥)، فَصَرَعَه، فأخَذَها ثُمَّ عادَ مِرارًا؛ فأَسْلَمَ، فرَدَّ النَّبيُّ ﷺ غَنَمَه» رواهُ أبو داودَ في «مراسيله» (¬٦)، مَعَ أنَّ