ولا يَجوزُ اللَّعِبُ بالطَّابِ والنَّقِيلَةِ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١).
وقال: كلُّ فِعْلٍ أفْضَى إلى المحرَّم كثيرًا؛ حرَّمه الشَّارِعُ إذا لم يَكُنْ فيه مصلحةٌ راجِحةٌ؛ لأِنَّه يكونُ سَبَبًا للشَّرِّ والفَسادِ، وقال: ما ألهى وشَغَل عمَّا أَمَرَ الله به (¬٢)؛ فهو مَنْهِيٌّ عنه، وإن لم يَحرُم جِنسُه؛ كبَيعٍ وتِجارةٍ (¬٣) وغيرِهما، وما رُوِيَ: «أنَّ عائشةَ وجَوارٍ مَعَهَا كُنَّ يَلْعَبْنَ باللُّعَب والنَّبيُّ ﷺ يَرَاهُنَّ» رواه أحمدُ وغَيرُه (¬٤)، وكانت لها (¬٥) أُرْجُوحَةٌ قَبْلَ أنْ تتزوَّج (¬٦)» رواه أبو داودَ بإسْنادٍ جَيِّدٍ (¬٧)؛ فيُرَخَّصُ فيه لِلصِّغار ما لا يُرخَّصُ فيه للكِبارِ، قالَهُ الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ في خَبَرِ ابنِ عُمَرَ في زَمَّارةِ الرَّاعِي (¬٨).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 122 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.