(وَيَجُوزُ لَهُ الْعُبُورُ فِي الْمَسْجِدِ)، وذكره في «المستوعب» و «المحرر»، وقدَّمه في «الرعاية» و «الفروع»؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، وهو الطريق، وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشَيم (¬١)، أنبأنا أبو الزُّبير، عن جابر، قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جُنبًا مجتازًا» (¬٢)، وحديثُ عائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم (¬٣)، شاهد بذلك.
وقيل: لحاجة، قاله في «الشرح» وابن تميم وصاحب «الوجيز»، وكونه طريقًا قصيرًا حاجة.
وكرِه أحمدُ اتِّخاذَه طريقًا (¬٤).
وقيل: يحرم على حائض وجنب؛ كما لو حصل تلويث، نصَّ عليه (¬٥).
وقيل: لهما دخوله للأخذ منه دون الوضوء.
ويُمنَع منه سكران، وفي «الخلاف»: لا (¬٦).
ومجنونٌ، وقيل فيه (¬٧): يكره كصغير (¬٨)، وفيه في (¬٩) «النصيحة»: يمنع