Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

(وَيَجُوزُ لَهُ الْعُبُورُ فِي الْمَسْجِدِ)، وذكره في «المستوعب» و «المحرر»، وقدَّمه في «الرعاية» و «الفروع»؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، وهو الطريق، وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشَيم (¬١)، أنبأنا أبو الزُّبير، عن جابر، قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جُنبًا مجتازًا» (¬٢)، وحديثُ عائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم (¬٣)، شاهد بذلك.

وقيل: لحاجة، قاله في «الشرح» وابن تميم وصاحب «الوجيز»، وكونه طريقًا قصيرًا حاجة.

وكرِه أحمدُ اتِّخاذَه طريقًا (¬٤).

وقيل: يحرم على حائض وجنب؛ كما لو حصل تلويث، نصَّ عليه (¬٥).

وقيل: لهما دخوله للأخذ منه دون الوضوء.

ويُمنَع منه سكران، وفي «الخلاف»: لا (¬٦).

ومجنونٌ، وقيل فيه (¬٧): يكره كصغير (¬٨)، وفيه في (¬٩) «النصيحة»: يمنع

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 273 (SanadKitab #1262, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.