Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 167

  1. كتاب الغصب

(كِتَابُ الْغَصْبِ) (¬١)

هو مَصْدَرُ: غَصَبَ الشَّيءَ يَغْصِبُه - بكَسْر الصَّاد - غَصْبًا، واغْتَصَبَه يَغْتَصِبُه اغْتِصابًا، والشَّيءُ مَغْصُوبٌ وغَصْبٌ.

وهُوَ في اللُّغة: أَخْذُ الشَّيءِ ظُلْمًا، قالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وابْنُ سِيدَهْ (¬٢).

وفي الشَّرع: قال المؤلِّفُ تَبَعًا لأِبِي الخَطَّاب: (وَهُوَ الاِسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ).

ف «قَهْرًا» زِيادةٌ في الحدِّ؛ لأِنَّ الاِسْتِيلاءَ يَدُلُّ عَلَيهِ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لأِنَّه لا يَسْتَلْزِمُه، مع أنَّه يَخرُجُ بِقَيدِ القَهْر: المال المسْروقُ، والمنْتَهَبُ، والمخْتَلَسُ.

و «بغَيرِ حَقٍّ» يَخرُجُ: اسْتِيلاءُ الوَلِيِّ على مالِ الصَّغيرِ، والحاكِمِ على مالِ المفْلس.

وكذا في «المغْنِي»، وأسْقَطَ لَفْظَةَ «قَهْرًا».

وليس بجامِعٍ؛ لِخُروجِ ما عَدَا ذلِكَ من الحقوق؛ كالكَلْب، وخَمْر الذِّمِّيِّ، والسِّرْجِينِ، فإنَّها قابِلةٌ للغَصْب، ولَيسَتْ بِمالٍ.

وفِيهِ تعريفُ «غَير» باللاَّم، والأَشْهَرُ إسْقاطُها فِيهَا.

وأحْسَنُها: الاِسْتِيلاءُ على حقِّ غَيرِه قَهْرًا ظُلْمًا.

وهو محرَّمٌ بالإجْماع (¬٣)، وسَنَدُه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٨]، وقَولُه ﵇: «فإنَّ دِماءَكم، وأمْوالَكم، وأعْراضَكم؛ عَلَيكُم حرامٌ» (¬٤)، وقَولُه ﵇: «لا يَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ عن طِيبِ نَفْسِه»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 167 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.