Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا

وقوله: «واجب»؛ قيل (¬١): كان واجبًا، ثمَّ نسخ. وقيل: يُطْلَق ويراد به: متأكِّد الاستحباب؛ كما تقول: حقُّك واجب عليَّ، وبدليل ما عطف عليه.

وهو آكدها على الأشهر.

(وَالْعِيدَيْنِ)؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يغتسل لذلك» رواه ابن ماجَهْ من طريقين، وفيهما ضعف (¬٢)، ولأنَّها صلاةٌ شُرط لها الجماعة، أشبهت الجمعة.

وهو مقيَّد بما إذا حضرها وصلَّى، ولو منفردًا، وقاله جماعةٌ. وفي «التلخيص»: إن حضر ولو لم يصلِّ.

ومثله الزِّينة والطِّيب؛ لأنَّه يوم الزينة بخلاف الجمعة.

ووقْتُه كالجمعة. وعنه: بعد نصف ليلته، وقال أبو المعالي: في جميعها أو بعد نصفها كالأذان. قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد: أنَّه قبل الفجر وبعده؛ لأنَّ زمن العيد أضيق من الجمعة.

(وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَالْكُسُوفِ) في الأصحِّ؛ لأنَّ ذلك عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة.

(وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ) على الأصحِّ؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من غسل ميِّتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ» رواه أحمد وأبو داود

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 278 (SanadKitab #1262, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.