Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 210

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

يَعلَمُ بالحال، (وَقُلِعَ غَرْسُهُ وَبِنَاؤُهُ؛ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائعِ (¬١) بِمَا غَرِمَهُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْقِسْمَةِ)، وَوَافَقَه المتأخِّرون؛ لأِنَّه بِبَيعِه إيَّاها غَرَّه وأوْهَمَه أنَّها ملْكُه.

والمنْصوصُ عنه: أنَّه يُتَمَلَّك بالقيمة ولا يُقْلَعُ مَجَّانًا، ليس هذا (¬٢) مَنْ (¬٣) غَرَسَ في أرْضِ غَيرِه فيُقْلَعُ غرسه (¬٤).

وحَمَلَه القاضِي: على أنَّ له القِيمةَ على مَنْ غَرَّه، كما في المغْرور بِنِكاحِ أَمَةٍ، فأمَّا مالِكُ الأرض فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّه لم يَحصُلْ منه إذْنٌ.

وفي «القواعد»: أنَّ هذا مُخالِفٌ لِمَدلولِ النصوص (¬٥)، وكونُه لم يَحصل منه إذْنٌ لا يَنْفِي كَونَ الغِراس مُحتَرَمًا، كالسَّيل إذا حَمَلَ نَوًى إلى أرضِ غَيرِه فَنَبَتَ فيها، أنَّه كغَرْسِ المسْتَعِيرِ في وَجْهٍ.

وظاهِرُ الأوَّل: أنَّ للمالِكِ قَلْعَه.

وعنه: لَيسَ للمُستَحِقِّ ذلك، إلاَّ أن يَضْمَنَ نَقْصَه، ثُمَّ يَرجِعُ بها على الغاصِبِ.

(وَإِنْ أَطْعَمَ الْمَغْصُوبَ لِعَالِمٍ بِالْغَصْبِ؛ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه أتْلَفَ مالَ غَيرِه بغَيرِ إذْنِه عالِمًا مِنْ غَير تَغْريرٍ، ولِلْمالِكِ تَضمينُ الغاصِبِ؛ لأِنَّه حالَ بَينَه وبَينَ مالِه، والآكِلِ؛ لأِنَّ التَّلَفَ حَصَلَ في يَدِه، فإنْ ضَمَّنَ الغاصِبَ؛ رَجَعَ على الآكِلِ، وإنْ ضَمَّنَ الآكِلَ؛ فَهَدَرٌ.

(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَقَالَ لَهُ الْغَاصِبُ: كُلْهُ، فَإِنَّهُ طَعَامِي؛ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 210 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.