Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 211

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

الْغَاصِبِ)؛ لأِنَّه غَرَّه، ولاِعْتِرافه بأنَّ الضَّمانَ باقٍ عليه.

وعنه: على آكِلِه؛ كأكْلِه بلا إذْنِه.

قال جماعةٌ: وكذا إذا أطْعَمه لِعَبْدِه، أوْ دابَّتِه غَيرَ عالِمٍ به.

(وَإِنْ لَمْ يَقُلْ): هو طعامِي، أَوْ: لِي؛ (فَفِي أَيِّهِمَا يَسْتَقِرُّ عَلَيهِ الضَّمَانُ؟ وَجْهَانِ)، هما روايتانِ في «المغْنِي»:

أحدهما: يَسْتَقِرُّ على آكله؛ لأِنَّه ضَمِنَ ما أتْلَفَ، فلم يَرجِع به على أحَدٍ؛ كآكله بلا إذْنٍ.

والثَّاني: على الغاصب، وهو ظاهر «الخِرَقِيِّ» و «الفروع»؛ لأِنَّه غَرَّ الآكِلَ، وأطْعَمَه على ألاَّ يَضْمَنَه.

مسألةٌ: لو أباحه للغاصب، فأَكَلَه قَبْلَ عِلْمِه؛ ضَمِنَ، ذَكَرَه في «الانتصار» و «الشَّرح».

(وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِمَالِكِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ؛ لَمْ يَبْرَأْ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ تَبِعَةٌ، فَأَوْصَلَهَا (¬١) إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهَا صِلَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ: كَيْفَ هَذَا؛ يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ (¬٢)؛ لأِنَّه بالغَصْب أزال يَدَ المالِكِ وسَلْطَنَتَه (¬٣)، وبالتَّقْديم إلَيهِ لم يعودا (¬٤)؛ لأِنَّه لا يَمْلِكُ التَّصرُّف فيه بكلِّ ما يريد من الأخْذِ والصَّدقة ونحوِهما، فلم يَزُلْ عنه الضَّمانُ، كما لو عَلَفَه لدوابِّه.

وقِيلَ: يَبرَأُ؛ بِناءً على ما إذا أطْعَمَه لأِجْنَبِيٍّ، فإنَّه يَسْتَقِرُّ الضَّمانُ على الآكِل، وهذا روايةٌ، قال في «التَّلخيص»: فيكون في المالك روايتا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 211 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.