Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 265

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. فصل

فإنْ كان أحدُهما غائِبًا؛ فليس للحاضِرِ أنْ يَأخُذَ إلاَّ الكلَّ، أوْ يَتْركَ كالعَفْوِ، نَصَّ عليه (¬١).

لكِنْ إنْ تَرَكَ الطَّلَبَ مُنتَظِرًا لشريكه؛ فَوَجْهانِ:

أحدهما: تَسقُطُ (¬٢)؛ لِتَرْكه طَلَبَها مع إمْكانِه.

والثَّانِي: لا؛ لأِنَّ له عُذْرًا، وهو الضَّرَرُ الَّذي يَلزَمُه بأخْذِ شَرِيكِه منه.

فإنْ أَخَذَ الجميعَ، ثُمَّ حَضَرَ الثَّاني؛ قاسَمَه، فإذا حَضَرَ ثالِثٌ؛ قاسَمَهُما، وما حَدَثَ مِنْ نَماءٍ مُنفَصِلٍ في يَدِ الأوَّلِ؛ فهو له؛ لأِنَّه حَدَثَ في ملْكِه.

(فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا؛ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآْخَرِ)؛ لِكلِّ واحِدٍ قَدْرُ نَصِيبِه؛ لأِنَّهما تَساوَيَا في الشَّرِكة؛ فَوَجَبَ تساوِيهما في الشُّفْعة، كما لو كان المشْتَرِي أجْنَبِيًّا.

(فَإِنْ تَرَكَ) المشْتَرِي (شُفْعَتَهُ لِيُوجِبَ الْكُلَّ عَلَى شَرِيكِهِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ)؛ أيْ: لم يَلزَمْه ذلك، ولم يَصِحَّ الإسْقاطُ؛ لأِنَّ ملْكَه قد اسْتَقَرَّ على قَدْرِ حَقِّه، وجَرَى مَجْرَى الشَّفِيعَينِ إذا حَضَرَ أحدُهما فأخَذَ الجميعَ، ثُمَّ حَضَرَ الآخَرُ وطَلَبَ حقَّه منها (¬٣)، فقال الآخَرُ: خُذِ الْكُلَّ أوْ دَعْهُ.

(وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ صَفْقَتَيْنِ)؛ بِأنْ باعَهُ رُبُعًا منها بكذا، ثُمَّ باعه الرُّبُعَ الآخَرَ، فقد تَعَدَّد العَقْدُ، (ثُمَّ عَلِمَ شَرِيكُهُ؛ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْبَيْعَتَيْنِ (¬٤)؛ لأِنَّه شَفِيعٌ فِيهِما، (وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِأَحَدِهِمَا)؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ مِنْهما عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ بنَفْسه، وهو يَسْتَحِقُّهما، فإذا أسْقَط البَعضَ؛ كان له ذلك، كما لو أسْقَط حقَّه من الكلِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 265 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.