Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. فصل

(فَإِنْ أَخَذَ بِالثَّانِي؛ شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي فِي شُفْعَتِهِ) بنَصِيبه الأوَّلِ (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ لأِنَّ الشَّفيعَ بإسْقاطِه حَقَّه من البَيع الأوَّلِ؛ اسْتَقَرَّ ملْكُ المشْتَرِي؛ فصار شَريكَه، فيُشارِكُه في البَيع الثَّانِي.

والآخَرُ: لا يُشارِكه؛ لأِنَّ ملْكَ المشْتَرِي لم يَسْتَقِرَّ على المبِيع، بدليلِ: أنَّ للشَّفيع أخْذَه بَعْدَ البَيع الثَّاني، فلم يَسْتَحِقَّ به شُفْعةً.

وفي ثالِثٍ: إنْ عَفَا الشَّفِيعُ عن أوَّلِهما شارَكَه، وهو ظاهِرٌ.

وأطْلَقَ الخِلافَ في «الفروع».

(وَإِنْ أَخَذَ بِالأْوَّلِ؛ لَمْ يُشَارِكْهُ)؛ لأِنَّه لم تَسْبِقْ (¬١) له شَرِكةٌ.

(وَإِنْ أَخَذَ بِهِمَا؛ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي شُفْعَةِ الْأَوَّلِ)؛ لِمَا تَقدَّم مِنْ عَدَم الشَّرِكة، (وَهَلْ يُشَارِكُهُ فِي شُفْعَةِ الثَّانِي؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وقد عُرِف وجْهُهما.

فَرْعٌ: إذا كانت أرضٌ بَينَ ثلاثةٍ، فوكَّلَ أحدُهم شريكَه في بَيعِ نصيبِه مع نصيبه، فباعَهُما لرجلٍ آخَرَ؛ فلشريكه الشُّفعةُ فيهما، وهل له أخْذُ أحدِ النَّصِيبَينِ دُونَ الآخَرِ؟ فِيهِ وجْهانِ.

وإن وُكِّل في شراءِ نصفِ نصيب أحد الشركاء، فاشْتَرَى الشِّقْصَ كلَّه لنَفْسه ولِموكِّله، فلشريكه أخْذُ نَصيبِ أحدِهما؛ لأِنَّهما مُشْتَرِيانِ، ولا يُفْضِي إلى تبعيض (¬٢) الصَّفْقة على المشْتَرِي.

(وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ؛ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا) في قَول أكثرِ العلماء؛ لأِنَّ العَقْدَ مع الاِثْنَينِ بمنزلة عَقدَينِ، ودلَّ على أنَّه يأخُذُهما، وهو ظاهِرٌ.

وقيل: بل عقدٌ واحدٌ يأخُذُ به الكلَّ، أو يَتْرُكه، قاله في «الرِّعاية».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 266 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.