Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 270

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. فصل

في ملْكِ، وإمَّا مالِكٌ؛ فملْكُه غَيرُ تامٍّ؛ لكَونِه لا يَسْتَفِيدُ به تَصرُّفًا في الرَّقَبة.

والثَّانِي: تَثْبُتُ؛ كالملْكِ الطِّلْقِ (¬١).

وقال أبو الخَطَّاب: يَنْبَنِي هذا على (¬٢) الرِّوايَتَينِ في ملْكِ الوَقْف.

واخْتارَ في «التَّرغيب»: إنْ قُلْنا: القِسْمةُ إفْرازٌ؛ وَجَبَتْ هي، والقِسْمةُ بَينَهُما.

فعلى هذا: الأصحُّ يُؤخَذُ بها مَوقُوفٌ جاز بَيعُه، قال ابنُ حَمْدانَ: ولا تَثْبُتُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً إذا قُلْنا: يَصيرُ وقْفًا، ولا في عِوَض الكِتابَة في الأَقْيَس.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 270 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.