Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 271

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ تَصَرَّفَ (¬١) الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ بِوَقْفٍ أَوْ هِبَةٍ؛ سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ، نَصَّ عَلَيهِ) في رِوايةِ عليِّ بنِ سَعِيدٍ، وبَكْرِ بنِ محمَّدٍ (¬٢)؛ لأِنَّ الشُّفْعةَ إنَّما تَثْبُت (¬٣) في الملْكِ، وقد خَرَجَ هذا عن كَونِه مَمْلوكًا، ولأِنَّ فِيها ههُنا إضْرارًا بالموْقُوف عَلَيهِ والموْهوبِ له؛ لأِنَّ ملْكَه قد زال عَنه بغَيرِ عِوَضٍ، والضَّرَرُ لا يُزالُ بالضَّررِ.

قال ابْنُ أبي موسى: مَنْ اشْتَرَى دارًا فَجَعَلَها مسجِدًا؛ فَقَد اسْتَهْلَكَها ولا شُفْعةَ (¬٤) فِيها.

وكذا إذا تَصرَّف فِيها بِرهْنٍ، أوْ صدقةٍ، أوْ إجارةٍ؛ لِمَا ذَكَرْنا.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَسْقُطُ)، بل للشَّفِيع فَسْخُ ذلك، وأخْذُه بالثَّمَن الَّذي وَقَعَ به البَيعُ، حتَّى لو جَعَلَه مسجِدًا.

وفي «الفُصول»: عنه: لَا؛ لأِنَّه شَفَّع (¬٥)، ولأِنَّ الشَّفيعَ يَمْلِكُ فَسْخَ البَيعِ الثَّاني والثَّالِثِ مع إمْكانِ الأخْذِ بِهِما؛ فَلَأنْ يَمْلِكَ فَسْخَ عَقْدِ الآخِذ بِه أَوْلَى، ولأِنَّ حقَّ الشَّفيعِ أسْبَقُ وجَنَبَتَه أقْوَى، فلم يَمْلِك المشْتَرِي تَصرُّفًا يُبطِلُ حَقَّه.

وفي «الفروع» تَوجِيهٌ: أنَّ المسْتأْجِرَ إذا وَقَفَ ما غَرَسَه، أوْ بَناهُ؛ لم يَبطُل الوقْفُ، وهو (¬٦) ظاهِرٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 271 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.