Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 274

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. فصل

فَرْعٌ: إذا وجبت (¬١) الشُّفْعةُ، وقَضَى الحاكِمُ بها، والشِّقْصُ في يَدِ البائع، ودَفَعَ الثَّمَنَ إلى المشْتَرِي، فقال البائعُ للشَّفِيع: أقِلْنِي، فأقَالَهُ؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّها تكونُ بَينَ المتَبايِعَينِ (¬٢)، ولَيسَ بَينَهما بَيعٌ، وإنَّما هو مشْتَرٍ من المشْتَرِي، فإن باعه إيَّاه؛ صحَّ؛ لأِنَّ العَقارَ يَجوزُ التَّصرُّفُ فيه قَبْلَ قَبْضه.

(وَإِنْ أَجَرَهُ؛ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ)؛ لأِنَّ إجارةَ المشْتَرِي لا تَمنَع نَقْلَ الملْك، بدليلِ أنَّه يَصِحُّ بَيعُ المؤْجِر، وانْفَسَخَت الإجارةُ من حِينِ أخْذِها، (وَلَهُ الْأُجْرَةُ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ)؛ لأِنَّه صار ملكَه بأخْذِه (¬٣)، وفيها في «الكافي»: الخِلافُ في هِبَةٍ.

(وَإِنِ اسْتَغَلَّهُ) المشْتَرِي؛ (فَالْغَلَّةُ لَهُ)؛ لأِنَّها نَماءُ ملْكه؛ إذِ الخَراجُ بالضَّمان، بدليلِ أنَّه لو تَلِفَ كان مِنْ ضَمانه، فكذا إذا اسْتَغَلَّه.

(وَإِنْ أَخَذَهُ (¬٤) الشَّفِيعُ (وَفَيهِ زَرْعٌ، أَوْ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ)، أوْ أُبِّرَتْ، وما في مَعْناهُ؛ (فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي)؛ لأِنَّه ملْكُه، (مُبَقَّاةٌ إِلَى الْحَصَادِ وَالْجِدَادِ)؛ لأِنَّ ضَرَرَه لا يَبْقَى، ولا أُجْرةَ عَلَيهِ؛ لأِنَّه زرعه في ملْكِه، ولأِنَّ أخْذَه بمنزلة شِراءٍ ثانٍ.

وقيل: تَجِبُ (¬٥) في الزَّرع إلى حَصاده، فيُخرَّج في الثَّمرة (¬٦) مِثْلُه.

وعُلِمَ: أنَّ النَّماءَ المتَّصِلَ؛ كالشَّجر إذا كَبِرَ، والطَّلْعُ إذا لم يُؤبَّرْ؛ فإنَّه يَتْبَعُه في العَقْد والفَسْخِ، كما لو رُدَّ بِعَيبٍ.

لا يُقالُ: فَلِمَ لا يَكونُ حُكمُه حُكْمَ الزَّوج إذا طلَّق قَبْلَ الدُّخول؟ لأِنَّ الزَّوجَ يَقدِرُ على الرُّجوع بالقيمة إذا فاته الرُّجوعُ في العَينِ، وهنا يَسقُطُ حقُّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 274 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.