Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 275

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. فصل

منها إذا لم يَرجِعْ في الشِّقْص فافْتَرَقا.

(وَإِنْ قَاسَمَ الْمُشْتَرِي وَكِيلَ الشَّفِيعِ) في القِسْمة، أوْ رَفَعَ الأمْرَ إلى الحاكم فقاسَمَه لِغَيبَة الشَّفِيع؛ فله ذلك في وَجْهٍ، جَزَمَ به في «الكافي» وغيره، (أَوْ قَاسَمَ الشَّفِيعَ؛ لِكَوْنِهِ أَظْهَرَ لَهُ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ، أَوْ نَحْوِهِ)؛ بأنَّ (¬١) الشِّقْصَ مَوهُوبٌ، أو أنَّ الشِّراءَ لفُلانٍ، فَتَرَكَ الشُّفْعةَ لذلك، وكذا إنْ جَهِلَ الشَّفِيعُ ثُبوتَ الشُّفْعة له، قالَهُ ابنُ الزَّاغُونِيِّ، (وَغَرَسَ (¬٢) أَوْ بَنَى (¬٣)، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفيعُ بها؛ فله ذلك؛ للعُمومات.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يُتَصوَّرُ بِناءُ المشْتَرِي وغَرْسُه على القَول بالفَورِيَّة إلاَّ فِيمَا ذُكِرَ.

(فَلِلشَّفِيعِ) الخِيارُ بَينَ (أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَيَمْلِكَهُ (¬٤) مع الأرض، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)؛ دَفْعًا للضَّرَر المنفي (¬٦) شَرْعًا، (أَوْ يَقْلَعَهُ، وَيَضْمَنَ النَّقْصَ)؛ أيْ: نَقْصه من القيمة، قاله القاضي وأصحابُه، وهو المذْهَبُ؛ لِزَوالِ الضَّرَرِ به، وهذا التَّخْييرُ (¬٧) هو قَولُ أكثَرِ العلماء، زاد في «الانتصار»: أو أَقرَّه بأُجْرةٍ، فإنْ أبى فلا شُفْعةَ.

ونَقَلَ الجماعةُ: له قِيمةُ البناء ولا يَقلعُه (¬٨)، ونَقَلَ سِنْدِيّ: ألَهُ قِيمةُ البناء

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 275 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.