Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في صفة الغسل

جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة» رواه أبو داود (¬١).

(وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا)؛ لقول (¬٢) عائشة ﵂: «ثُمَّ أفاض على سائر جسده»، ولقول ميمونة ﵂: «ثمَّ غسل سائر جسده».

وما ذكره من التَّثليث فيه هو الصَّحيح، وجزم به في «المحرر» و «الوجيز»، وقيل: مرَّة، ولم يرجِّح في «الفروع» شيئًا (¬٣).

(وَيَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ)؛ لأنَّه ﵇ «كان يعجبه التَّيمُّنُ في طُهوره» (¬٤).

(وَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِيَدَيْهِ)؛ لأنَّه أنقى، وبه يتيقَّن (¬٥) وصول الماء إلى مغابِنه وجميعِ بدنِه، وبه يخرج من الخلاف.

(وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَوْضِعِهِ) فيُعيد (غَسْلَ قَدَمَيْهِ)؛ لقول ميمونة: «ثمَّ تنحَّى عن مقامه فغسل رجليه». وقيل: لا يعيد غَسلهما إلَّا لطين ونحوه كالوضوء. وعنه: يخيَّر؛ لورودهما. وظاهر إحدى روايات حديث عائشة: أنَّه جمع بينهما، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قاله الزَّرْكشي.

فرع: يُستحَبُّ أن يخلِّل أصول شعر رأسِه ولحيتِه بماءٍ قبلَ إفاضتِه عليه، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

ويكفي ظنُّ وصول الماء إلى ما يجِب غَسلُه أو مَسحُه.

قال بعضهم: ويحرِّك خاتَمه؛ ليَتيقَّن وصولَ الماء.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 286 (SanadKitab #1262, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.