Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 302

  1. كتاب الغصب
  2. باب الوديعة

لأِنَّ في السَّفَر بها غَرَرًا؛ لأِنَّه بِعَرَضِيَّةِ النَّهْبِ وغَيرِه؛ إذِ الحاكِمُ يَقومُ مَقامَ صاحِبِها عِنْدَ غَيبته، وفي لُزومه قَبولُها؛ وجْهانِ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا أوْدَعَها مع قُدْرته على الحاكم؛ أنَّه يَضمَنُها؛ لأِنَّه لا وِلايَةَ له.

وقيل: لا يضمَنُ إذا أوْدَعَها ثِقَةً، وذكره (¬١) الحُلْوانِيُّ رِوايةً؛ لأِنَّه قد يكون أحْفَظَ لها وأحبَّ إلى مالكها، وكتعذُّرِ حاكِمٍ في الأصحِّ.

(فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ)؛ أيْ: لم يَقْدِرْ على الحاكم؛ (أَوْدَعَهَا ثِقَةً)؛ «لِفِعْله ﵇ لَمَّا أراد أنْ يُهاجِرَ، أَوْدَعَ الودائعَ التي كانَتْ عِندَه لِأُمِّ أيْمَنَ ﵂» (¬٢)، ولأِنَّه مَوضِعُ حاجةٍ.

وأطْلَقَ أحمدُ الإيداعَ عِنْدَ غَيرِه لِخَوفه عليها، وحَمَلَها القاضي على المقيم لا المسافِر.

فَرْعٌ: حُكْمُ مَنْ حَضَرَه الموتُ؛ حُكْمُ مَنْ أراد سَفَرًا في دَفْعِها إلى حاكِمٍ أوْ ثِقَةٍ.

(أَوْ دَفَنَهَا وَأَعْلَمَ بِهَا ثِقَةً يَسْكُنُ تِلْكَ الدَّارَ)؛ لأِنَّ الحِفْظَ يحصل (¬٣) به.

(فَإِنْ دَفَنَهَا وَلَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَحَدًا)؛ ضَمِن؛ لأِنَّه فَرَّط في الحِفْظ، فإنَّه قد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 302 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.