Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 289

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في صفة الغسل

تطول فيتلبَّد، فشُرِع النَّقض طريقًا موصلًا إلى وصول الماء إلى أصول الشَّعر، ولا يتكرَّر، بخلاف الجنابة.

وعنه: لا يجب كالجنابة، وصحَّحه في «المغني» و «الشرح»، واختاره ابن عبدوس وابن عَقِيل في «التذكرة»، وروى مسلم من رواية عبد الرزاق عن أم سلمة: أفأنقُضه من الحيض والجنابة؟ قال: «لا» (¬١).

وفيه وجه: يجب كالحيض، وقيَّده ابن الزاغوني بما إذا طال وتلبَّد.

والنُّفَساء كالحائض.

أمَّا إذا كان على رأس إحداهنَّ ما يمنع وصول الماء؛ كالسِّدر ونحوه؛ وجب نقضه.

والرَّجل كالمرأة، ذكره في «المغني».

وكذا يجب غسل حَشَفَة الأقلف إذا أمكن تشميرها، كما يجب تطهيرها من النَّجاسة، بخلاف المُرْتَتق (¬٢).

وكذا ما يظهر من فرجها عند قعودها لحاجتها؛ لأنَّه يمكن تطهيره (¬٣) من غير ضرر؛ كحشفة الأقلف.

ونصَّ أحمد: أنَّه لا يجب غسله مطلقًا (¬٤)؛ لأنَّه من الباطن أشبه الحلقوم،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 289 (SanadKitab #1262, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.