Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 336

  1. كتاب الغصب
  2. باب إحياء الموات
  3. فصل

ويَنْبَغِي أنْ يُقطع مقدارَ ما يحييه (¬١)، فإنْ فَعَلَ ثمَّ تبيَّنَ عَجْزُه عن إحيائه؛ اسْتَرْجَعَه، كما «اسْتَرجَع عمرُ من بلالٍ ما عَجَزَ عن عِمارته بالعقيق الَّذي أقْطَعَه رسولُ الله ﷺ» (¬٢).

(وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْإِقْطَاعِ)؛ لأِنَّه لو مَلَكَه به؛ لَمَا جاز اسْتِرْجاعُه، (بَلْ يَصِيرُ (¬٣) كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ)؛ لأِنَّه ترجَّح (¬٤) بالإقْطاع على غَيره، ويُسَمَّى تملُّكًا لِمآلِه إلَيهِ.

وكذا للإمامِ إقْطاعُ غَيرِ مَواتٍ تَمْلِيكًا وانْتِفاعًا للمَصْلَحة، نَقَل حَرْبٌ: القَطائعُ جائزٌ.

وقال له المَرُّوذِيُّ: قال مالِكٌ: لا بأْسَ بِقَطائِعِ الأمراء، فأنْكَرَه شديدًا.

ونَقَلَ يَعْقوبُ: قطائعُ الشَّامِ والجَزِيرة مِنْ المكروهةِ، كانَتْ لِبَنِي أُمَيَّةَ، فأخَذَها هَؤلاء.

ونَقَلَ محمَّدُ بن داودَ: ما أدْرِي ما هَذِه القَطائعُ، يُخْرِجُونَها مِمَّنْ شاؤُوا (¬٥) إلى مَنْ شاؤُوا (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 336 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.