Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في صفة الغسل

وأوْمَأَ أحمد في رواية ابن مَشِيشٍ (¬١): أنَّه ثمانيةُ أرطال من الماء (¬٢)، اختاره في «الخلاف» و «مُنتهى الغاية»، لا مطلقًا هـ (¬٣).

تنبيه: الرّطل العراقي: مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالًا، والمِثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم، هكذا كان قديمًا.

ثمَّ إنَّهم زادوا فيه مثقالاً فجعلوه أحدًا وتسعين مثقالًا، وكمل مائة وثلاثين درهمًا، وقصدوا بذلك زوال الكسر.

والعمل على الأوَّل؛ لأنَّه الذي كان وقت تقدير العلماء المد به، وهو بالدمشقي: ثلاثة أواق وثلاثة أسباع أوقية، والصاع: رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية (¬٤)، وإن شئت: رطل وسبع رطل.

(فَإِنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِمَا؛ أَجْزَأَهُ) في المنصوص (¬٥)؛ لحديث عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا والنَّبيُّ ﷺ من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك» رواه مسلم (¬٦).

وفي كراهته وجهان.

وذكر ابن تميم: أنَّ أحمد أوْمَأَ إلى عدَم الإجزاء؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «يجزئ من الوضوء المُدُّ، ومن الغُسل الصَّاع» رواه أحمد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 292 (SanadKitab #1262, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.